تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وثانيا: النقض بأخبار المسح ببلل اللحية، والذراع. ويرد على القول بالمسح بالبلل الباقي بعد الغسل دون المسح: أولا: أن هذا الفرق يحتاج إلى حجة صادرة عن الشارع، ولا حجة. وثانيا: أنه ليس قبل المسح إلا الغسل، لأنهم لا يقولون بالمسح على الرجلين، اللهم إلا أن يفترض وجود الجبيرة قبل مسح الرأس. المسألة الرابعة: في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح، أو عدمه أما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد اتفقوا على عدم الإجزاء، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. وكذلك الرش فإنه غير المسح شرعا وعرفا. فالشارع أمر بالمسح، فلو اكتفى بالرش أو الغسل، لم يمتثل أمر الشارع، كما إذا عكس، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين، فكما أنه غير مجزئ فكذلك العكس. والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) متظافرة، فمنها ما رواه زرارة، قال: قال (عليه السلام) لي: " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء " (1). ومنها: ما رواه محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة، ما قبل الله منه صلاة ". قلت: كيف ذاك؟ قال: " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (2). وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة، فقد اختلفوا في إجزاء الغسل عن المسح أو


(1) الكافي 3: 31/ 8، تهذيب الأحكام 1: 65/ 186، الاستبصار 1: 65/ 193، وسائل الشيعة 1: 420، ب 25، ح 12. (2) الكافي 3: 31/ 9، تهذيب الأحكام 1: 65/ 184، الاستبصار 1: 64/ 191، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 2.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير