تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما. وهو قول الشافعي [ا] وأكثر أتباعه [ب] وبعض الحنفية [ج‍] وبعض الحنابلة [د]. قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه (1). وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك. وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [أ] ومحمد من الحنفية [ب] (2). الثاني: اشتراط التحريك. وهو المحكي عن أبي حنيفة [ا] وأبي يوسف [ب] وقول للشافعي [ج‍] وبعض المعاصرين [د] (3). الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض. وهو المنسوب إلى زفر (4). وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو محكي عن القفال من الشافعية (5). الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو وجه للشافعي [أ] ومن تابعه من الشافعية [ب]


= [ب] حاشية الچلبي 1: 11. [ج]، [د] الإنصاف 1: 160. [ج] المغني (ابن قدامة) 1: 148 والشرح الكبير 1: 159. [ه‍] فتح العزيز 1: 351. (1) [ا] كتاب الام 1: 22، رحمة الامة 1: 18، الميزان (الشعراني) 1: 117. [ب] فتح العزيز 1: 356. [ج‍] روح المعاني 6: 65. [د] الإنصاف 1: 159. (2) [أ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53. [ب] المبسوط (السرخسي) 1: 63. (3) [ا]، [ب] المبسوط (السرخسي) 1: 63. [ج‍] مغني المحتاج 1: 53. [د] تفسير المنار 6: 227، فقه السنة (السيد سابق) 1: 43 (4) المبسوط (السرخسي) 1: 63. (5) فتح العزيز 1: 356.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير