تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

152. [ج] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353 لمقدمات 1: 17. (5) [و]، [ح]، [ط] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69 [و]، [ز]، [ح] المجموع (النووي) 1: 414 [و]، [ح] تحفة الأحوذي 1: 146، حلية العلماء 1: 153. =


[40]
وقد استدل لهذا القول بما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه حكى وضوء النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنه أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من اذنيه ... ثم مسح رأسه وظهور اذنيه (1). وبما رووه عنه أيضا: داخلهما من الوجه، وخارجهما من الرأس (2). وبما روي عن أبي أيوب، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ ... وكان يبلغ براحته إذا غسل وجهه ما أقبل من اذنيه، وإذا مسح رأسه مسح بإصبعه ما أدبر. رواه الطبراني في الكبير (3). واحتج له بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه ومسح الرأس، فما واجهك منهما وجب غسله، لأنه من الوجه، وما لم يواجهك وجب مسحه، لأنه من الرأس (4). السادس: يمسح ما أقبل منهما مع الوجه، وما أدبر منهما مع الرأس. وهو المنسوب إلى إسحاق (5). ويمكن أن يستدل لهذا القول بما أخرجه الطحاوي وأبو داود عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وما أخرجه الطبراني عن أبي أيوب، كما استدل بهما للقول الخامس. وما روي عن وائل بن حجر، قال: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد اتي بإناء فيه ماء ... ثم أدخل كفيه في الإناء، فحمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا، ثم خلل لحيته، ومسح باطن اذنيه، وأدخل خنصره في داخل أذنيه ليبلغ الماء، ثم مسح على رأسه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير