تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

= [س]، [ع] الإنصاف 1: 170 [ك]، [ن] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 342 وروح المعاني 6: 65 [ق] البحر الزخار 1: 66 [ر] المحلى 2: 58. (1) صحيح مسلم 1: 141/ 81، سنن الترمذي 1: 170/ 100، سنن النسائي 1: 76. (2) صحيح البخاري 1: 66/ 205. (3) صحيح مسلم 1: 142/ 84، سنن ابن ماجة 1: 186/ 561. (4) سنن أبي داود 1: 39/ 146، السنن الكبرى 1: 62. (5) أحكام القرآن 2: 351. (6) المقدمات 1: 14.


[46]
تكلم فيه، وقال أبو عمرو بن عبد البر: إنه معلول) (1). أقول: لا شك في أن الله أمرنا بالمسح على الرأس، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس يقينا. وليت شعري كيف يترك القوم وظيفتهم المتيقنة لأمثال خبر المغيرة ابن شعبة مع أنه محتمل التأويل، لأنه ليس ببعيد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يزيل الغبار عن عمامته أو أراد أن يصلحها، فتوهم بعض الحاضرين من أمثال المغيرة وبلال وغيرهما أنه يمسح عليها، كما يشعر بالأول كونه في السفر، وبالثاني قول المغيرة في لفظ: (ومسح بناصيته وجانبي عمامته) [أ]، وفي لفظ آخر عنه: (وضع يده على عمامته) [ب] (2). وقد تفطن لخطئهم بعض أكابر الصحابة، مثل جابر (رضي الله عنه)، فقد روي عنه أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين لم يضعها عن رأسه (3). الثاني: الإجزاء إذا لبسها على الطهارة، قياسا على الخف. وهو محكي عن الأوزاعي [أ] وأبي ثور [ب] وفي رواية عن أحمد بن حنبل [ج] (4). الثالث: الإجزاء إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. حكى شارح الترمذي هذا القول بدون ذكر القائل (5). الرابع: الإجزاء إذا كانت محنكة. وهو مروي عن سفيان الثوري [أ] والأوزاعي [ب] وإسحاق بن راهويه [ج] وأحمد بن حنبل [د] وبعض أصحابه [ه‍] (6).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير