تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المبحث الثاني في طهارة الرجلين وسنبحث فيه عن مسألتين: مسألة كيفية طهارة الرجلين، ومسألة المسح على الخفين: المسألة الأولى في كيفية طهارة الرجلين أجمعت الامة الإسلامية - بجميع مذاهبها - على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون طهارتهما. ولكنهم اختلفوا في كيفيتها. فأما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد أجمعوا على وجوب مسحهما، وبطلان الوضوء بدونه، وحرمة الغسل بقصد تشريعه، متمسكين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1). وبروايات مستفيضة، بل متواترة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام)، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ... قال: وذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وأبدأ بالشق الأيمن " (2). ومنها ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ". قلت: كيف ذاك؟ قال: " لأنه يغسل ما أمر


(1) سورة المائدة: 6. (2) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 1.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير