تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أبو بكر الرازي: (قرأ ابن عباس (رضي الله عنه) والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: * (وأرجلكم) * - بالخفض - وتأولوها على المسح) (1). والحاصل: أنا قد رأينا الوضوء الذي علمه جبريل للنبي (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة من أنه فتح عينا من الماء، فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفين، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورأينا رواية رفاعة بن رافع لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورأينا أن الكتاب المنزل من الله عز وجل في أواخر ما نزل من آياته قد أقر ذلك بقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * وبين الرسول (صلى الله عليه وآله) حد المسح على الرأس بمسح مقدمه كما رواه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وغيرهم. وبين حد المسح على الأرجل بمسح ظهورها كما رواه أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) وغيرهم. ثم رأينا أن ذلك حكي عن جمع من الصحابة بعد عهد الرسالة. وفي مقابل كل ذلك رأيتم الوضوء الاموي وما ادعوه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) غسل قدميه في الوضوء كما روي عن ربيع بنت معوذ وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهم. وما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله) قال: " ويل للأعقاب من النار "، كما روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم. كما رأيتم أنه يمكن حمل أخبار الغسل على التنظف والتبرد ولا يمكن حمل أخبار المسح إلا على التشريع. هذا، مضافا إلى عدم وضوح أخبار: " ويل للأعقاب " في الدلالة على المدعى كما تقدم من أكابر القوم.


(1) أحكام القرآن (الجصاص) 2: 345.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير