تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والشهرة، وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت، وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى. الوجه الخامس: أن الحاجة إلى جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين، فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل، ولبلغ مبلغ التواتر، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه) (1). الحاصل: قد عرفت أن جميع الأخبار المروية في المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، وما صدر عن بعض الصحابة من المسح على الخفين كان إما بسبب عدم درايتهم بحكم المسألة، أو بسبب اشتباه الأمر عليهم عندما مسح النبي (صلى الله عليه وآله) على قدميه بدون نزع الخف، كما تقدم. ولاجل ذلك اقتصرنا في الكلام في مسألة المسح على الخفين على القدر اللازم من جواز المسح عليه أو عدمه، ومن أراد الوقوف على تفصيل اختلافات القوم في (ابتداء المدة) و (التوقيت في المسح) و (مسح المقيم والمسافر) و (كيفية الخف) و (الخف فوق الخف) و (المسح عليهما بعد الطهارة وعدمه) و (محل المسح من الخف) و (المقدار المجزئ منه) و (في بطلان الوضوء أو المسح فقط بنزع الخفين)، فليراجع: (حلية العلماء) للقفال الشافعي و (المبسوط) للسرخسي الحنفي و (المقدمات) لابن رشد المالكي و (الإنصاف) للمرداوي الحنبلي و (المحلى) لابن حزم الظاهري، وغيرها من الكتب المفصلة للجمهور. وفي الختام لا بأس بأن نتبرك بذكر خبر مروي عن إمام المتقين (عليه السلام) في ذلك: عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل، فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى، فجاء علي (عليه السلام) فوطئ على رقبته، فقال " ويلك تصلي على غير وضوء "؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب. قال: فأخذ بيده، فانتهى به إليه، فقال: " انظر ما يروي هذا عليك "،


(1) مفاتيح الغيب 6: 166، 167.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير