تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 09 - 06, 03:31 م]ـ

لا يكفي في بيان المراد أين يقال "حنبلة" أو "تحنيف" أو "تمليك" لأن المصادر في اللغة مبعث الإطلاقات، فهلا قيدت لنا هذه كلها بما يلي:

1 - كيف كانت هذه الحنبلة؟

2 - كيف كان التحنيف؟

3 - كيف كان التمليك؟

أخي الكريم، النظم و الاختصار والتهذيب و الاستفادة من طريقة التبويب والانتفاع بمسالك الترتيب شيء و (تحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية) - على ما صرّحت به!! - شيء آخر.

الخلاصة:التحويل لفظ مجمل يحتاج منك إلى مزيد بيان.

يمكن أن يُسلك في ذلك أحد مسلكين:

1 - أن يُعمد إلى كتاب من الكتب البديعة في مذهب من المذاهب مما لا نظير له عند الحنابلة فتوضع عليه حاشية تبين مذهب الحنابلة في المسائل التي فيها خلاف بين المذهبين.

2 - أن يعمد إلى كتاب من الكتب المتميزة التي لا نظير لها عند الحنابلة فيصاغ صياغة حنبلية وما كان موضع وفاق بين المذهبين بقي على حاله،

فما المانع أن يبدأ الإنسان من حيث انتهى الآخرون؟

القضية معروضة للتباحث

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[07 - 09 - 06, 06:05 م]ـ

جزاك الله خيراً

هلّا أثبتَّ لنا أن الكتب المذكورة ليست من هذا الباب كتاباً كتاباً

إذا ثبت فليكن هذا كتاباً مستقلا سار صاحبه على تبويب وترتيب وطريقة وعبارات صاحب الورقات

فما المانع؟

وسددك الله ياأخ عامر

ولم أكن أظن أن مثلكم سيسأل عن الدليل على ذلك، فالأحرى بكم أن تسألوا عن السبب لا عن الدليل.

ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.

ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.

عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟

وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.

ثم الطريق مفتوح وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد.

وفقنا الله وإياكم لمرضاته.

أخوك / عارف بن حيلول الصاعد

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 09 - 06, 07:01 م]ـ

وسددك الله ياأخ عامر

ولم أكن أظن أن مثلكم سيسأل عن الدليل على ذلك، فالأحرى بكم أن تسألوا عن السبب لا عن الدليل.

ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.

ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.

عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟

وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.

ثم الطريق مفتوح وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد.

وفقنا الله وإياكم لمرضاته.

أخوك / عارف بن حيلول الصاعد

أخي ما مرادك بقولك (ليس من ديننا)؟

إن كان المراد أن ديننا نهى عنه فأطلب الدليل

ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.

بل هذا عين ما أطلبه

وإن كان المراد أنه لم يرد فيه دليل خاص، فهل هذا يقتضي المنع.

آمل أن تجيب عن السؤال بوضوح

ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.

أي أصل؟

وأي قاعدة مستمرة؟

وأي مصلحة؟

وماذا غيرها؟

عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟

لاعلاقة له بموضوعنا

فأين حمل الناس على مذهب في موضوعنا؟

ومامعنى الحمل عندك؟

وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.

ثم الطريق مفتوح [أي طريق!] وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد. ["ما هو المشار إليه"!]

وفقنا الله وإياكم لمرضاته.

آمين

ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[25 - 09 - 06, 08:21 ص]ـ

11

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 01:13 ص]ـ

الورقات الحنبلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات المشهور عند الحنابلة [على ما قرره ابن النجار في مختصر التحرير] جمعتها لينتفع بها من درس الورقات أو عزم على دراستها من المتمذهبين بمذهب الحنابلة.

وهي باكورة مشروع (حنبلة بعض كتب الشافعية)، لوجود كثير من المؤلفات النافعة المهمة على مذهب الشافعية ولا نظير لها عند الحنابلة.

والمسائل هي:

1. الأمر يقتضي التكرار بحسب الإمكان

2. الأمر يقتضي الفور

3. لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

4. لا يصح استثناء الأكثر

5. فعل صاحب الشريعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به وكان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب.

6. انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع.

7. قول الصحابي حجة.

8. المراسيل حجة.

9. إن قرأ الراوي على الشيخ يجوز أن يقول: "حدثنا، وأخبرنا"

10. إن أجازه الشيخ يجوز أن يقول: "حدثني إجازة".

11. الأصل في الأشياء الإباحة.

12. ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً.

تنبيه/

1 - بعض هذه المسائل حكى الجويني فيها الخلاف فذكرتها هنا ليعرف مذهب الحنابلة فيها.

2 - ذكر هذه المسائل لا يعني أن الحنابلة قد اتفقوا عليها بل بعضها محل خلاف بينهم.

هذا ما تيسر جمعه والله أعلم

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم.

شيخنا عامر عمر الله قلبك بالإيمان واليقين وألحقنا وإياك بالصالحين،من المسائل كذلك قول صاحب الورقات "ولايجوز دعوى العموم في الفعل وما جرى مجراه"ومثل له المحلي بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقضائه بالشفعة للجار _فيما أذكر_.

وهو قول الأكثرين،والمعتمد عندنا أنه للعموم لأن الصحابي عدل عارف بدلالات الألفاظ ولن ينقل اللفظ بصيغة العموم إلا إذا غلب على ظنه أنه يفيد العموم وهو اختيار الآمدي والشوكاني وجماعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير