تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 01:40 ص]ـ

هلا أحلتنا على المصدر الذي نسب فيه الشيخ صالح ال الشيخ-وفقه الله-

الرواية المذكوره عن الحنابلة, والموضع الذي ذكر فيه ابن مفلح هذه الرواية.

ولك جزيل الشكر.

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:14 م]ـ

سمعته منه في درسه ولا أذكر أهو فجر الخميس

أم هو عشاء السبت (الطحاوية)

إلا أنني أذكر بكلمة ابن عباس رضي الله عهما:

يوشك أن تنزل ....

والعالم يعتذر له

ويستدل له لا به!!!!

ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:15 م]ـ

يا أخي "الباحث عن العلم " ما هكذا يكون التأدب مع العلماء، فإن سوء الأدب معهم يمحق بركة العلم.

الأخ خالد بن سعيد، كلامك ليس في محله، وأرجو أن لانخرج عن الموضوع الأصلي، لذا أعذرني لن أرد بالتفصيل على تعليقك.

ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 03:02 ص]ـ

والله -ان شاء الله- لست ممن يقدم بين يدي الله ورسوله غيره! وهو الظن بجميع من خالط الايمان

بشاشة قلبه.

ولكن الشأن في فقه السنة فقها متجردا من فقه ألفه المتفقه ونشأ عليه أو هوى خفيا يداخل

قصد المتفقه دون شعور به, أعاذ الله الجميع منه

وهو (أعني: الفقه) سليم من شائبة الضعف, والشذوذ مستنيرا بفهم الفقهاء لا سيما

المتقدمين فانهم أقعد بالفقه من المتأخرين وفي كل خير رحمهم الله تعالى.

وأعاذنا الله من حجارة السماء!! ومن ما يقرب من سخطه. امين

ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:08 ص]ـ

هناك كتاب طيب لشيخنا الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة (تلميذ الألباني) بعنوان: الحلية بحكم ما زاد عن القبضة من اللحية جمع فيه العديد من الأقوال بهذه المسألة فليراجع

أي دار طبعت الكتاب؟

ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[13 - 03 - 06, 07:20 م]ـ

جزى الله الأخوة خيرا على هذه الإتحافات المفيدة.

وكأني أصبحت شبه متأكد أنه لا يوجد في المذهب رواية تحكي حكم الأخذ أقل من القبضة.

ولكني أقول: لما نص فقهاء الحنابلة على تحريم اللحي، ثم نصوا على جواز الأخذ من اللحى فوق القبضة، ألا يدل ذلك أنهم يرون كراهة الأخذ إلى دون القبضة؟

وإذا كان كذلك، فأي كراهة هذه؟

لو قلنا كراهة تحريم، كان بعيدًا، لأنهم نصوا على ما هو محرم عندهم (أي الحلق)، ولأنهم فهموا من الإرخاء أن يقيدوها بالأخذ من اللحى ما دون القبضة كما جاءت الآثار بذلك.

ولو قلنا أن الكراهة هنا عند الحنابلة كراهة تنزيه، -ونحن نعرف أن كراهة التنزية نوع من أنواع المباح-، أصبح السؤال: لماذا لم يصرح به فقهاء المذهب مع أن الحاجة ملحة إلي معرفة الحكم؟

والله الموفق

لعله خطأ بالطباعه لعلك تقصد الحلق

ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:29 ص]ـ

وهو كذلك أخي الجهني .. أثابك الله

بدلالة ..

لو قلنا كراهة تحريم، كان بعيدًا، لأنهم نصوا على ما هو محرم عندهم (أي الحلق)، ولأنهم فهموا من الإرخاء أن يقيدوها بالأخذ من اللحى ما دون القبضة كما جاءت الآثار بذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير