تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تقتل من رضيت بهذا؟]

ـ[اياس]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:39 م]ـ

ايها الاخوة سؤالي فيمن رضيت ان تؤتى في دبرها هل تقتل مثلها

مثل الرجل الذي يؤتى في دبره على من يقول بقتله؟

آمل الافادة ولي عوده

ـ[اياس]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:50 ص]ـ

أولاً حتى نؤصل للمسألة ينبغي علينا أن ننظر لتعريف اللواط من حيث اللغة والاصطلاح

لغة اللواط هو لصوق شيء بشيء يقال لاط به يلوط لوطاً إذا لصق ويقال:لطت الحوض بالطين أي ملطته وطينته

ويطلق اللواط على فعل قوم لوط يقال لاط الرجل يلوط لواطاً ولاوط وتلوط إذا فعل فعل قوم لوط لأنهم هم أول من عرف بهذه الجريمة

أما اللواط في اصطلاح الفقهاء: اتيان الذكر الذكر في دبره

ونسبة هذه الفعلة إلى قوم لوط هي نسبة إلى الأصل الذي عليه ترتبت العقوبة

وكذلك الأدلة الشرعية التي وردت هي عن فعل قوم لوط وهو ركوب الذكر الذكر وصرف معنى اللواط إلى إتيان الرجل المرأة في دبرها يحتاج إلى دليل

وقد يعترض بأن إتيان المرأة في دبرها يسمى لواطاً وهذا صحيح يسمى لوطيةً صغرى للمشابهة في المحل لكن المقصود هو ما يترتب من عقاب قصده الشارع في حق الذكر الذي يركب الذكر

ولي عوده

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير