تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى يقال ان الأصل في العقود والشروط الصحه؟]

ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 01:32 ص]ـ

لا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها الا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة

هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي هذا التحريم أم لا؟

فمن غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافيه أو حادثة انتفع بهذه القاعدة)

من مجموع الفتاوى (29/ 165وما بعدها.

قلت: هذا النقل النفيس يضبط الاستدلال بهذه القاعدة.

وبناء عليه فان النزوع الى هذه القاعده في الاستدلال (دونما حصول غلبة ظن من فقيه!) يعد من الضعف الفقهي

وعدم استيفاء النظر المطلوب من المفتي،هذا مع العلم بأن النزاع قائم في أصل القاعده.

فكيف اذا كان الاستدلال صادرا ممن لم يحصل وصف الفقه! فانه سينازع بقوة في هذا الاستدلال. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير