ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 07:14 م]ـ
سألت معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عن حكم التشقير أكثر من مرة فأفتاني بجواز التشقير.
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
جزى الله الأخوة الأفاضل كل خير على هذه الفوائد القيمة، والذي أحببت أن أضيفه:
رأي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله، وجدته في مذكرة خاصة بي كنت قد قيدت فيها بعض الفوائد من الشيخ مباشرة وذلك في عام 1423هـ.
حيث أفتى فضيلته بجواز التشقير لأمور منها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ولم يلعن إلا من حلق أو نتف الحاجبين ففهم منه أن ماعدا النمص مباح.
ولأن الأصل في الألوان الإباحة إستصحاباً للبراءة الأصلية.
و الذي أذكره أن فضيلة الشيخ استرسل في تقرير الجواز لكن للأسف لم أقيد كل ما قاله.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:55 م]ـ
(3226)
سؤال: يقوم بعض النساء من ذوات الحواجب الكثيفة المليئة بالشعر بصبغ جزء من حواجبهن باللون الأشقر لكي لا يظهر ويتركن الجزء الآخر بلونه الطبيعي. ومنهن من يقمن بعد ذلك بقص الجزء المصبوغ بالمقص لكي لا يظهر لمن يراها عن قرب والهدف من ذلك تجميل الحواجب وتحسينها فما حكم صبغ جزء من الحاجب باللون الأشقر؟ وما حكم قص الجزء المصبوغ من الحاجب؟
الجواب: أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز، فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النامصات والمتنمصات، والمغيرات خلق الله، الحديث، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين، ويعم أخذه بالمقص، أو بالموسى، أو بمزيل الشعر، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى لحكمة عظيمة، وهي أنه يقي العينين من الغبار والأتربة التي تتساقط من الجبين أو الرأس، مع كونها زينة وجمالاً في المظهر، ولهذا توجد في الطفل من حين ولادته، ومتى حلقت أو نتفت فإنها تعود كما كانت، وقد جعل الله من حكمته وجود الاختلاف فيها، فمنها كثيف ومنها خفيف، ومنها الطويل ومنها القصير، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولا يجوز القص لأنه داخل في النمص المنهي عنه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 4/1421 هـ
(615)
س: هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تترك على لونها سواءً كانت سودًا أو بيضًا ويجوز تغيير البياض بالحناء ونحوه، فأما إذا كانت سوداء ثم تغير بالحمرة لتكون كلون الوجه فنرى أن ذلك لا يجوز فإنه تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر فإن هذه الحواجب زينة وجمالاً ولهذا ورد اللعن للنامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين، ويدخل فيه قصه وتغييره بغير لونه، واللعن يدل على التحريم.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
24/ 3/1421 هـ
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:43 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ....
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
أخي جزاك الله خيراً على هذا النقل في هذه المسألة
ـ[ممدوح الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة/
يقول ابن حجر في فتح الباري:
قوله ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير