[ماحكم التاجير المنتهي بالتمليك]
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:51 م]ـ
[ماحكم التاجير المنتهي بالتمليك]
ارجوا افادتي ونقل فتاوى العلماء لمن يملك شيء من ذلك
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:04 م]ـ
سمعت الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يتكلم عن هذه المسألة
فقال أنه لايجوز ومحرم
قلت: أولاً هذا عقدين في بيع واحد
ثانياً قد تستأجر السلعة حتى ما يبقى ألا أىخر قسط فتنتهي نقودك وتعود السيارة لصاحبها و أنت قد دفعت هذا المبلغ كله
ثالثاً أنه عند انتهاء المدة وتملك السيارة لن ترضى ان تكون السيارة بهذا الشكل فلو علمت أن هذه السيارة بعد السنتين ستصبح هكذا ما اخذتها
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:29 م]ـ
الموضوع: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6جمادى الأولى 1409هـ 10 - 15ديسمبر 1988م، بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.وبعد الإطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص علميات الإيجار.
قرر
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة.
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانياً: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصرف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها.
المصدر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
يتبع 0000000000000000000000000000
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:41 م]ـ
ما حكم التأجير المنتهي بالتلميك (مهم جداً) ............. !!!
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,
وبعد ,,,,,,
مما أعلم أن حكم التأجير المتهي بالتمليك محرم بناءاً على فتوى هيئة كبار العلماء , ولكني سمعت أن هذا الموضوع حُوَِلَ إلى المجمع الفقهي لدراسته لبحث كيفية تعديل العقد وجعله موافقاً للشريعه الإسلاميه , وبين هذا وذاك أنا لا أعرف ما الراجح في هذا الموضوع , فهل تتفضلون -غفر الله لي ولكم- أن تبينوا حكم هذا البيع وهل عُدِلَ من الناحية الشرعيه أم لا؟؟؟ , وذلك لحاجتي العظيمه لمعرفة هذا الحكم
وأسأل الله أن يجزاك عنا كل خير يا صاحب الفضيله , وأن يُحرِم وجهك عن النار , وأن يتوفاك مع الأبرار , وأن يجعل كتابك يُكتَب في عليين , وأن يجعلك في الفردوس الأعلى من الجنه , وأن يجمعك بوالديك وبعلمائنا وبرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيها , وأنا ومن يقرأ وجميع المسلمين يا رب العالمين , إنه سميع مجيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذا الأمر من الأمور التي كثر الكلام والخلط فيها ودرس من عدة لجان وهيئات علمية منها المجمع الفقهي الذي يدرس هذا الموضوع منذ أكثر من إثني عشر سنة حسب علمي وهيئة كبار العلماء في المملكه العربيه السعودية التي أفتت بتحريمه بالأكثرية.
وعلى كل حال فهو محرم ولا يجوز التعاقد به لإمور كثيرة ومن أهما وهو الذي لا يمكن تعديله اشتماله على عقدين في عقد واحد ولكل عقد ضمان خاص فلو تلف المبيع مثلا فهل يطبق عليه حكم وضمان البيع أم ضمان الإجارة , فلو طبقنا أحكام البيع لكان المشتري هو الضامن في كل الأحوال , ولو قلنا أنه إجارة لم نضمن المستأجر إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط , والله اعلم
http://www.fatawaweb.com/fatawa/showthread.php?threadid=2571
.
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:13 ص]ـ
نقلت الي فتوى عن الشيخ عبدالرحمن الفقيه بتحريمه
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:14 ص]ـ
جزى الله جميع الاخوه الذين افادونا في الموضوع خير الجزاء