تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. اهـ

أما العلامة الألباني رحمه الله فقال أما التحديد فورد فيه حديثان:

الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام. قال الألباني رواه الطبراني في "" المعجم الصغير "" بسند رجاله ثقات، لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه وسكت عنه الحافظ في الفتح

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن. . الحديث. رواه الطبراني في "" الأوسط "" وقال الهيثمي رجاله ثقات ""، وأما الحافظ، فقال في "" الفتح: في سنده ضعف "".قال الألباني وهو الصواب، لأن في سنده رواد بن الجراح، وفيه ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم، وقد أخذ به الشافعية، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في "" المجموع "" وغيره. انتهى باختصار.

قال بعضهم: يجب الختان على الذكر عند بلوغه ما لم يخف على نفسه والأولى أن يفعله وليه في الصغر ويستحب للمرأة وهذا التفصيل بوجوبه على الرجل واستحبابه للمرأة مروي عن أحمد واختاره ابن قدامه خلافاً لمذهب الحنابلة وللشافعية فقالوا بالوجوب على الرجل والمرأة وخلافاً للحنفية فقالوا بالاستحباب لهما.

و وجه التفرقة بين الرجل و المرأة أن الختان في حق الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك ولأن البول إذا تجمع في القلفة صار سبباً للحرقة والالتهاب وأما وجه استحبابه للنساء أنه يخفف من غلمتها _ أي شهوتها _.

وبعض المعاصرين يزعم أن في ختان الطفلة مضرة والله أعلم.

ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:19 م]ـ

بحث مختصر مفيد رائع بارك الله فيكم ,, أخى أبو عزام ,

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير