تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأنصح الطالب بمراجعة (المدخل المفصل) للشيخ بكر (أبو) زيد؛ لمعرفة كتب الفرائض التي يُنصح بها، والله الموفق.

ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:13 ص]ـ

من أسهل الطرق لمعرفة علم الفرائض:

1 - معرفة تفسير الآيات التي بين الله تعالى فيها المواريث ومنها الآية السابعة من سورة النساء وهو قوله عز وجل: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) -[النساء:7]

وقد جاء في سورة النساء ثلاث آيات ذكر الله فيها تفاصيل الفرائض:

الأولى (11 من النساء) في ميراث الأولاد والأبوين: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف .. }. ثم بين ميراث الأبوين: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يُوصي بها أو دين .. } [النساء:11/ 4].

والثانية (12 من النساء) في ميراث الزوج والزوجة: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أود ين} [النساء:12/ 4].

ثم بيَّن ميراث الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) وله إخوة لأم: {وإن كان رجل يورث كلالةً، أو امرأةٌ وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين .. } [النساء:12/ 4].

وفي الآية الثالثة (176 من النساء) ذكر ميراث الإخوة الأشقاء والأخوة لأب: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.

وفي الآية:75من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم}.

2 - ثم بعد ذلك معرفة الأحاديث الواردة في بيان المواريث مثل كتاب الفرائض من بلوغ المرام ومن الكتب المختصة بالحديث وخاصة الأحاديث الجامعة مثل:

1 - قوله (صلى الله عليه وسلم): "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، هذا الحديث أصل للفرائض

وقد اتفق علماء الفرائض على أن هذا الحديث أصل في باب الميراث، والاتفاق على أن الإرث يكون بالفرض والتعصيب، إذاً: ألحقوا الفرائض على ما جاء في كتاب الله، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وبين ميراث الزوجين عند وجود الولد وعدمه، وبين حق الذكر مع الأنثى في الأولاد والأخوة والأخوات، وبين حق الأم والأب إذا كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد، وبين ميراث الجميع، وما بقي فلذوي العصبات، (لأولى رجل ذكر).

2 - وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا يتوارث أهل ملتين شتى».

3 – في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس،

وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما».

4 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.

5_ حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب رضي الله عنه في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،

وأنا وارث من لا وارث له، أعْقِل ُ عنه وأرِثُ، والخال وارث من لا وارث له، يَعْقِل عنه ويرثه».

6_ حديث عائشة رضي الله عنها في الميراث بالولاء: «الوَلاء لمن أعتق».

ومما يسهل هذا العلم حفظ متن من المتون المتعلقة بعلم الفرائض كالرحبية أو البرهانية أو الجعبرية أو كتاب الفرائض من بلوغ المرام أو من عمدة الأحكام أو من المنتقى أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع ونحو ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير