تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا قطع بسرقة دائن من مدين؟]

ـ[عبد]ــــــــ[10 - 02 - 06, 08:51 م]ـ

قال شارح الدليل في نيل المآرب:

(ولا) قطع على إنسان (بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن ذكر) من عمودي نسب السارق. ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه، وعكسه، كقنّه. * وما بين قوسين متن الدليل.

قلت: هل يمكن أن يخرّج على هذا أنه لا قطع على إنسان بسرقته من مال من استدان منه؟ لأن ذمّته - أي المدين - مشغولة بحق للدائن، ولكن بشرط ألاّ يسرق بأكثر من قيمة الدين؟

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[10 - 02 - 06, 09:43 م]ـ

المسألة التي سألت عنها نص عليها الحجاوي في الإقناع4/ 263، ومحتواه:

أن المدين الباذل غير الممتنع من الأداء يقطع بالسرقة منه

أما إن عجز عن استيفاء الدين فلا يقطع بالسرقة من مال مدينه.

ـ[عبد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 12:28 ص]ـ

جزاك الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد حدثتني نفسي بهذا التفصيل، وجئت أخي لتؤكد ما سنح به الخاطر. ولكن هل مثله - كلام الحجاوي - مذكور أيضاً في "معونة أولي النهى"، وشكر الله لكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير