[مفهوم الكراهة عند السلف]
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:45 م]ـ
دعوة للمشاركة للأخوة الكرام في بيان مصطلح الكراهة عند السلف هل هو للتحريم مطلقاً أم يراد به الكراهة التنزيهية أحياناً
ـ[الزقاق]ــــــــ[21 - 02 - 06, 08:31 م]ـ
بسم الله و الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله و على آله وأصحابه ومن اتبع هداه
اللهم وفقنا لما تحب من القول و ترضى
ذكر غير واحد من أهل العلم أن المكروه له إطلاقات أربع:
1 - المحرم وقع في كتاب الله في سورة الإسراء بعد ذكر أمور محرمة وبعضها من الكبائر " كل ذلك كان سيئه - و في قراءة سيئة- عند ربك مكروها" و وقع في كلام الأمة كمالك و الشافعي بل هو العام على كلامهم لأنه كانوا يتحرجون من قول هذا حرام لما لم يرد فيه نص صريح لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} قلت و هذا المعنى يأتي عند الأحناف فلا يطلقون الحرام إلا على ما ثبت بنص صريح. أما ما سواه فهو المكروه. كما أن الواجب هو الثابت و الفرض هو ما لم يثبت بالقطع, فلت و هو مذهب المعتزلة أيضا.
2 - ما نهي عنه تنزيها لا تحريما كالصلاة في الأوقات و الأماكن المخصوصة.
3 - يطلق على ترك المندوبات والأولى كصلاة الضحى.
4 - يطلق على ما فيه شبهة و قي النفس منه حزازة. و هو جنس من مراعاة الخلاف لدى من يقول به وهو بحق فرع مشكل كم قاله غير واحد من العلماء.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 12:42 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:23 ص]ـ
السؤال: هل معني كلمة الكراهة أكثر ما تستعمل عند السلف للتحريم ام للتنزيه؟
أقول أكثر ما تستخدم؟
لان لا احد يقول ان كلمة الكراهة لا تستعمل عند السلف الا لمعنى واحد وهو التحريم.
قال ابن القيم (وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه ((فأكثر)) ما تستعمل في المحرم ((وقد)) يستعمل في كراهة التنزيه) انتهى.
ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:27 ص]ـ
اعتذر إليكم عن خروجي عن الموضوع و الله يوفقكم إلى من هو أعلم بهذا مني و هو ولي التوفيق
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 07:20 م]ـ
الكراهة عند المتقدمين للتحريم ... أما عند المتأخرين فللتنزيهيه
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:41 م]ـ
السلام عليكم
الكراهة عند السلف لا يفهم منها دوما التحريم، ومن تتبع كلام الأئمة الأربعة تبين لم ذلك، فمالك رحمه الله كره الجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا قطعا لا يفيد التحريم.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:42 م]ـ
أخانا المالكي بارك الله فيك ....
وما يدريك أن مالكا رحمه الله أراد (التنزيه) لأن في هذه الحالة وهي الجهر في البسملة ليس للتنزيه أي إعتبار ...
فالمسألة إما ركن أو واجب أو سنة أو بدعة ...
فأين موضع الكراهة التي هي بمعنى التنزيه بين ماذكرت ... ؟؟
وإن كان قد كرهها الإمام مالك فيعني ذلك أنها لا أصل لها في السنة عنده (بدعة).
والبدعة لاتخرج عن كونها محرمة ..
وبعيدا عن الخلاف في المسألة (الجهر في البسملة) ..
فإنني هنا أقول أن مسألة الكراهة لم تطلق عند سلفنا إلا للتحريم.
وقد كنت سمعتها من شيخنا الحافظ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله المدرس في الدار.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:21 م]ـ
أحسن الله للأخوة جميعاً على فوائدهم، و لي تعليق على كلام الأخ الكريم الشميري
فبداية قطع الأخ الكريم بأن الكراهة عند المتقدمين للتحريم و أنها عند المتأخرين للتنزيه ثم في المشاركة الأخيرة له أكد على ذلك و حصر المراد من الكراهة عند المتقدمين بالتحريم فقال: فإنني هنا أقول أن مسألة الكراهة لم تطلق عند سلفنا إلا للتحريم، و عزى هذا الكلام للشيخ الحجوري حفظه الله، لكن الأخ الكريم لم يأتِ بمستند لهذا الكلام من أقوال الأئمة المتقدمين و لا من تصرفاتهم، و نحن و إياه متفقون بإذن الله على كون كلام الرجال يستدل له و لا يستدل به لا سيما عندما يكون هذا القول لأحد فضلاء المعاصرين مخالفاً لأقوال الأئمة الماضين.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 1/ 43
¥