تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:31 ص]ـ

السلف قد يريدون من الكراهة التحريم والعبرة بالقرائن0

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:05 ص]ـ

أخي الكريم الشميري ... و إياك أخي.

بارك الله فيك و جعلني و إياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

يبدو أخي الكريم أن الذي خلصتَ إليه بقولك (ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم) مخالف لما أعتقده.

لقد فهمتُ من كلامك أن السلف إذا قالوا عن أمر أنه مكروه هكذا بإطلاق دون تقييد فهم يريدون بذلك التحريم، أما إن قيدوا فقالوا مكروه تنزيهاً أو أن هذه كراهة تنزيه مثلاً فيعنون التنزيه، هذا الذي فهمتُه من كلامك فهل فهمي صحيح؟

إن كان الجواب هو نعم، فهل رأيك هذا خلصتَ إليه من مشاركتي السابقة كما يظهر من كلامك؟

إن كان الجواب هو نعم أيضاً فمن أي موضع من مشاركتي استخلصتَ هذا الأمر؟

لقد قال ابن تيمية رحمه الله

الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]

وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين

و قال في موضع آخر

شرح العمدة [جزء 1 - صفحة 270]

لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى حد التحريم

إذاً فالكراهة المطلقة في كلام أحمد رحمه الله تحتمل عند ابن تيمية التحريم كما تحتمل التنزيه، و ها هو في النقل الثاني يختار أنها للتنزيه لا التحريم، فهل تصرفه رحمه الله يوافق ما خلصتَ إليه أنت و إخواننا الكرام؟

أخي الكريم أرجو أن تتأمل معي ملياً هذه النقول التي سأعيدها هنا مع تعليقات جديدة تناسب كلامك:

مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 300]

(قد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه ... وقد بنيت الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز والعراق على عهد علي وغيره وأقروها وأحمد لم يقل إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور)

فأنت ترى أخي الكريم أن الإمام أحمد قد أطلق الكراهة هنا و لم يقيدها رغم أنها للتنزيه.

مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 82]

(وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال

فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك

والثاني رواية عنه وعن أحمد

والثالث رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي

و الرابع قول له والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه)

فالقول الثاني هو أن التربيع مكروه وواضح أنها كراهة تنزيه فهل الإمامان مالك و أحمد أطلقا الكراهة أم قيداها؟

مجموع الفتاوى [جزء 26 - صفحة 111]

(و الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده [أي المحرم] فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم)

فهاهو ابن عمر رضي الله عنه قد أطلق كراهة عقد الرداء ولم يقيدها، ومع ذلك فقد حمل أبو حنيفة رحمه الله ـ و هو من السلف ـ هذه الكراهة على التنزيه، فدل هذا على أمرين مهمين الأول أن من أئمة السلف المتقدمين من يستعمل الكراهة المطلقة للتنزيه، الثاني و هو الأهم أنهم فهموا الكراهة المطلقة من ابن عمر هنا على التنزيه أي أنهم لم يقصروا دلالة الكراهة المطلقة عند الصحابة على التحريم فقط بل هي عندهم يمكن أن تكون للتنزيه.

و هذا نقل جديد:

زاد المعاد [جزء 5 - صفحة 174]

(قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا] قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير