تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:50 ص]ـ

أستغفر الله العظيم!

لقد وصفت علياً رضي الله عنه أنه والي الكوفة و هذا خطأ بالطبع بل هو أمير المؤمنين رضي الله عنه

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ

مشاركة من أخيكم الصغير لعلها تنهي الخلاف مع أنه مفيد للغاية

قال ابن قدامه (لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون إلى الكراهية على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه وجب حمل هذا للفظ المحتمل على المصرح به ولا يجعل ذلك اختلافا) المغني (14/ 585) طبعة التركي والله أعلم

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:34 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا ...

وبارك الله فيك أبا الحسن ... وجزاك الله خيرا ..

....

ولا أنساك أخي الكناني على بحثك القيم واجتهادك لطلب الحق في المسألة ..

أسأل من الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة ...

وبالنسبة لردي على ماذكرت ونقلت .. فلعلي إن شاء الله وفقت بقولي:

أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم وعند المتأخرين يراد بها التنزيه هذا عند الإطلاق ..

وبارك الله فيكم جميعا.

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 04:38 ص]ـ

بارك الله في الأخوين الكريمين أبي حسن و الشميري و أحسن الله إليهما

أخي الكريم الشميري ... يبدو أنك فهمتَ من كلام أبي قدامة رحمه الله أنه يوافق رأيك في المسألة فقلتَ:

وبالنسبة لردي على ماذكرت ونقلت .. فلعلي إن شاء الله وفقت بقولي:

أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم وعند المتأخرين يراد بها التنزيه هذا عند الإطلاق

و لعل الأخ الكريم أبي حسن رأى في كلام ابن قدامة رحمه الله ما يؤيد رأي أخينا الشميري أيضاً، و لكن هل هذا صحيح؟

هل معنى كلام ابن قدامة أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف فهي للتحريم؟

الجواب لا! ليس هذا معنى كلامه رحمه الله بل على العكس من ذلك، فهو بصنيعه في هذا الموضع موافق لما أقول به من ضرورة النظر في القرائن المحيطة بقول الواحد من السلف عن شيء أنه مكروه، و بيان ذلك من النقل مع ملاحظة أن ما بين الأقواس هو من كلامي:

المغني [جزء 12 - صفحة 492]

وقد روى صالح بن أحمد قال: قلت لأبي (أي أحمد بن حنبل): إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

قال: أكرهه وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن قال أبو الخطاب فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهية (فحمل كراهة أحمد هنا على التنزيه) (قال ابن قدامة:) فجعل (أي أبو الخطاب) هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه والصحيح أن هذا ليس رواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن (التي تدل على الحرمة) لأن السلف (كأحمد و غيره) رحمة الله عليهم كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا (أي و أحياناً على التنزيه فلم يقل على التحريم فقط) ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه (أي عن أحمد رحمه الله) وجب حمل هذا اللفظ المحتمل (أي الكراهة) على المصرح به (فالتصريح بالحرمة في سائر الروايات هو القرينة على إرادة الحرمة هنا) ولا يجعل ذلك اختلافا ...

فيستفاد من كلام ابن قدامة السابق ما يلي:

1. أن الكراهة المطلقة عند السلف لا يراد بها التحريم دائماً بل كثيراً ما يراد بها التحريم و أحياناً يراد بها التنزيه.

2. أن لفظ الكراهة عند السلف لفظ محتمل فقد يراد به التحريم و قد يراد به التنزيه.

3. أنه رحمه الله لم يحمل كراهة أحمد رحمه الله على التحريم إلا لوجود القرينة على ذلك، و لو كان يقول أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم فقط أو أن الأصل عندهم أنها للتحريم لما احتاج لقرينة بل كان سيقول ـ مثلاً ـ: و أخطأ أبو الخطاب في حمل كراهة أحمد على التنزيه لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة و يعنون بها التحريم.

و رغم و ضوح المعنى من كلام ابن قدامة رحمه الله إلا أنني أحببتُ أن آتي من كلامه بالمزيد:

المغني [جزء 4 - صفحة 385]

فصل: فأما بنو آدم فقال أحمد: أكره قرضهم فيحتمل كراهية تنزيه ويصح قرضهم ... ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم فلا يصح قرضهم

المغني [جزء 1 - صفحة 89]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير