تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صورة من التعامل المالي أرجو الإجابة بسرعة لأنها مسألة واقعية]

ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 10:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ما جواب السادة العلماء في صورة من صور البيوع الشائعة في بعض الأسواق الخضروات مثلاً (سوق الهال بيع بالجملة) في بعض البلاد الإسلامية والتي منها:

1 - أن يقرض صاحب المحل فلاحاً يمده بالمال لكي يقوم بشراء مستلزمات الزراعة من: بذار-سماد000 وهكذا وقد يأخذ الفلاح المال ليستأجر أرضاً لزراعتها كل ذلك يتم بشرط أنه يزرع الأرض وأن يجلب المحصول إلى صاحب المحل الذي أقرضه المال ويأخذ 10% من المحصول العام ولزيادة الإيضاح نضرب هذا المثال وهو: استقرض فلاح (50000) ثم جاء بالمحصول فبيع المحصول بمبلغ (500000) فيأخذ صاحب المحل (المقرض للمال كما تقدم) من الـ (500000) ثمن المحصول 10% أي (50000) ثم يأخذ صاحب المحل (المقرض) دينه وهو: (50000) ويبقى (400000) ترجع إلى الفلاح.

2 - لإذا لم يأخذ الفلاح من صاحب المحل المال اللازم للزراعة ومصاريفها (كأن يزرع من مال الفلاح الخاص دون أن يستدين من صاحب المحل) يُخفض من نسبة السمسرة التي كانت في الصورة الأولى: 10% فتُخَفَّضُ إلى 7% أو 5%

علماً أنه قد شاع وعم وجرى العرف به في تلك الأسواق (سوق الهال لبيع الجملة)

ـ[عبق الجنان]ــــــــ[26 - 02 - 06, 10:24 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم سأحاول السؤال عن هذه الصورة بإذن الله وسأكتب الرد قريبا

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:14 ص]ـ

الصورة واضحة:هو أقرض مالا واسترجع المال وزيادة10%، وهذه الصورة المعروفة للربا والربا من كبائر الذنوب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 01:32 م]ـ

أخي الكريم الطباطبي

يكون كلامك صحيحا لو كانت الزيادة هذه من رأس المال، ولكنها 10% من الربح.

وأنا لا افتي في المسألة، ولكن أوضح أن هناك فرقا بين ما قلتَه وبين مسألة الربا المعروفة.

.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:22 م]ـ

شكر الله لك أخي النبيه أبو مالك العوضي

كلامك صحيح لكنه لا يغير من الحكم شيئا

فهو قد أقرضه واشترط لذلك إن يحصل على مقابل مادي لهذا الإقراض إضافة إلى القرض نفسه

فبأي شيء استحق المقرض هذا المال فهو ليش شريكا وليس مضاربا فلم يبق إلا أنه أخذ المال مقابل القرض وهو الربا

والله تعالى أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:20 م]ـ

لماذا ليس مضاربا؟

أرى أنه ينطبق عليه وصف المضاربة، أقول: لعله كذلك ولا أجزم

ولعل المشايخ الأكارم يتفضلون ببيان ذلك

:

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:34 م]ـ

أخي الكريم من فضلك راجع باب المضاربة في الفقه وستعلم خطأ كلامك

وفقك الله ويسر امرك

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 07:22 ص]ـ

لعلك تبين وجه الخطأ يا أخي الكريم حتى تكون المراجعة أسهل

وجزاك الله خيرا

:

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 10:45 ص]ـ

قلتَ وفقك الله تعالى:

أرى أنه ينطبق عليه وصف المضاربة، أقول: لعله كذلك ولا أجزم

فما هو وصف المضاربة عندك جزاك الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:21 ص]ـ

ذكر في (منار السبيل) أن المضاربة أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وذكر لها ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون رأس المال من النقدين.

الثاني: أن يكون معينا فلا يصح على مجهول.

الثالث: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كالنصف ... إلخ.

وهناك نقطة لم تذكر في السؤال، وعليها قد يتغير الحكم، فماذا لو خسر المزارع؟ حينئذ يجب أن يتحمل صاحب المال من الخسارة، فإن لم يتحمل فقد ذكر ابن المنذر أن المضاربة باطلة بالإجماع.

وهناك نقطة أخرى، وهي أن النسبة المذكورة 10% من ثمن البيع، وهذا خطأ، بل يجب أن تكون النسبة من الربح لا من إجمالي المال.

والله أعلم.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:00 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذا النقل

فهل اتضح لك الخطأ في عد تلك المعاملة من المضاربة

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:33 م]ـ

تقصد أن النسبة من الإجمالي؟

نعم

ولكن يمكن أن يقال: إنها نقطة شكلية لا تؤثر في أصل المسألة، إذ إن النسبة يمكن أن تعدل لتكون من الربح، فتكون مثلا 12% من الربح.

فهل تصير الصورة صحيحة إذا تم الاتفاق على ذلك؟

وجزاكم الله خيرا

:

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 06:27 م]ـ

يا اخي الكريم

المضاربة فيها طرفان أحدهما يشارك بجهده (علمه وخبرته وعمله) والآخر يشارك بماله والربح بينهما على النسبة التي يتفقون عليها وإذا حدثت خساره فإن الأول يخسر جهده والثاني يخسر من ماله

والصورة المسؤل عنها وفقك الله تعالى هي قرض مقابل زيادة فافترقا

والمشكلة ليست في نسبة الربح وفقك الله

والصورة المسؤل عنها هي ربا

أما إذا ارادا المضاربة فلتكن على النحو المذكور وبشرط واضح ولا يكون المال المعطى للفلاح قرضا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير