ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:52 م]ـ
أخي في الله: هادي بن سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تسألون يا أخي عن المذهب المتبع في بلدنا فأقول: هو مذهب الشافعي رحمه الله
لكنّني يا أخي لا أريد أن تذكر المسألة من خلال وجهة نظر فقهية وإنما نريدها مدروسة من خلال مذاهب الأئمة الأربعة بحيث تدرس هذه المسألة دراسة فقهية مقارنة تُبيّن الأقوال والأدلة ثم تناقش الأدلة ثم يُذكر الراجح إن أمكن.
على أنني إن وجدت قولاً منسوباً لعالم ذي منزلة ومكانة وأجاز هذا التصرف فلا أستبعد القول بذلك القول حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم وتيسيراً لأمورهم المالية وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عمار
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:21 م]ـ
أخي الكريم قلت وفقك الله:
على أنني إن وجدت قولاً منسوباً لعالم ذي منزلة ومكانة وأجاز هذا التصرف فلا أستبعد القول بذلك القول حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم وتيسيراً لأمورهم المالية وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عمار
يا أخي الفاضل الصورة التي ذكرتها ربا واضح فلا تحملك رغبتك على عدم تأثيم المسلمين في إجازتها لأن مهمة طالب العلم بيان الحق والدعوة إليه، وإن كنت تريد إبعادهم عن الإثم فانههم عنها وادعهم إلى البديل الحلال المضاربة أو اي بديل حلال آخر
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[02 - 03 - 06, 12:48 م]ـ
بدءاً، نحمد الله على أن فتح لنا هذا الفضاء، نتدارس فيه ونستفيد، ونشكر القائمين عليه.
قبل الخوض في الإجابة أقدم ملاحظات تنفعنا جميعاً.
1 ـ قولك " .. حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم .. " جميل وموفق، وينسخ قولك السابق: " .. علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت .. "، فالإنسان يتوقف أولا في هذه الأمور الجليلة ـ وخاصة فيما يعم أحوال الناس ويتعلق بأرزاقهم وأقواتهم وضرورياتهم ـ ويتروى. ثم إذا تبين له الصواب الذي هو حتما في اتجاه تقليل المفاسد وتكثير المصالح لا العكس يُقدم على البيان. ولا يهجم على تحريم معاملات، فلعله تنشأ عن ذلك مفاسد أعظم. ويكون هو مسؤولا عنها دنيا وأخرى.
2 ـ مع احترام قول ذوي المنزلة الرفيعة، لكن عند ذكر آراء المذاهب والمدارس الفقهية الأربعة لابد من أخذ القول المعتمد عندها ـ كما نبهتُ عليه من قبل في هذا المنتدى ـ فقد يكون قول ذي المنزلة الرفيعة هذا شاذاً أو ضعيفاً أو مرجوحاً في مذهبه فليس من الأمانة العلمية نقله على أنه رأي المذهب دون بيان حالة صحته عندهم من القوة أو الضعف.
ومما يرتبط به أنه لا يجوز أن يُتَخَيَّر من الخلاف سواء بالنسبة للمفتي أو المقلد أو المستفتي بل لابد من المصير إلى الراجح من الأقوال ولو بالقرائن والأمارات بالنسبة للمستفتي. نبه عليه كثير من العلماء كالغزالي وابن الصلاح والشاطبي وغيرهم (مظان كلامهم موجود)
3 ـ شكراً للأخ أبو عمر طباطبي على ملاحظته القيمة، مع القيد المذكور أعلاه.
بعض تفصيلات الإجابة بالنسبة للمسألة:
الشق الأول من المسألة:
1 ـ قال الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي ـ رحمه الله ـ في باب القَرْض من كتاب السَّلَم من "روضة الطالبين":
"يحرم كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً، كشَرْط ردِّ الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح ...
... ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ... "
[المصدر: مكتبة الشاملة، جزى الله من نفع المسلمين بها]
2 ـ قال الشيخ أبو الحسن المالكي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ رحمهما الله ـ:"ولا يجوز سَلَفٌ يَجُرُّ منفعةً لنهيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن ذلك مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيداً ... "
[المصدر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبن أبي زيد ج2 ص 149، طبعة دار إحياء الكتب العربية]
3 ـ قال الشيخ العلامة ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "الشرح الكبير"، باب القرض:
" {مسألة} (ولايجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط) كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف.
¥