ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:06 ص]ـ
لم أفهم ما تريد
لكن السؤال كان عن القرض يقدمه صاحب المحل إلى الفلاح ويأخذ نظير ذلك القرض جزءا من الربح والجواب كان عن جواز إجارة المكان بجزء مما يخرج منه ولا يخفى أن السؤال في واد والجواب في واد آخر
لكنك قلت في نهاية كلامك: فإذا كان الأمر كما وصفت أخي في هذه النازلة، فأظن هذا كافيا لك.
ـ والله أعلم ـ
وبهذا تعلم أن الجواب ليس كافيا بل هو محض الخطأ
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[15 - 03 - 06, 09:27 م]ـ
الكلام في الإجابة عن إجارة محل، والنقل أنه إجارةُ نقودٍ محضُ وهمٍ ...
أين في السؤال "إجارة محل"؟ السؤال أخي واضح جلي عن مسألة معروفة بين التجار، ومن لم يكن يعرفها فقد تعرف عليها من خلال السؤال البين، و الأخ الفاضل الطباطبي قد أحسن الجواب بأوجز عبارة وأوضحها وأدلها على المراد، وذلك من محاسن الفتيا، ومن معايبها الخروج عن المسألة إلى غيرها مما قد يسبب التشويش على السائل، لا سيما في مسألة جارية على الربا البواح، يقول السائل: أن يقرض صاحب المحل فلاحاً. وتقول أنت: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف، ماهو القرض الغير معروف، فما هذا بارك الله فيك؟ يقول لك ((يقرض))، ثم يفصل بما لا يدع مجالا للشك بأنه القرض ((المعروف))، ثم تقفز إلى ذكر مسألة لا تمت إلى المطروحة بصلة وهي: الإجارة بنسبة معينة من الربح. فما محلها من الجواب عن السؤال؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:56 ص]ـ
الأخ الكريم أبو عبد القيوم
جزاكم الله تعالى خيرا
ورزقنا وإياكم الفقه في الدين وجعلنا وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون
ـ[ناجي1]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:02 م]ـ
قال محمد مولود الشنقيطي في نظمه في فقه الامام مالك:
والقرض ان كان لنفع من دفع === فقط فبالاجماع منهم امتنع