تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في البيوع]

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:25 ص]ـ

السلام عليكم,

هنا مسألة لم أستطع التوصل إليها, فأرجو الإفادة:

تاجر يقوم بتصنيع السلع (ولتكن مفروشات مثلاً) لحساب عملائه. يعرض أنموذجاً للبضاعة على المشتري فيوكله بتصنيعها لحسابه, فيطلب التاجر (أو المُصنع) منه دفع عربون مشترطاً عليه عدم رده في حالة فسخ العقد.

والأسئلة:

1 - هل هذه الصورة من العقود جائزة؟ فهي خليط بين عقد الاستصناع وبيع العربون.

2 - ما الموقف في حالة فسخ العقد؟ هل يجوز للبائع عدم رد العربون؟ وإن لم يجُز فما الموقف إن كان استغل هذا المبلغ في شراء مستلزمات التصنيع (كالأخشاب والدهانات في حالة المفروشات المذكورة)؟

نرجو ممن لا يُحسن المسألة عدم التسرع, فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها. فليتقِ الله من لا يعرف ولا يُجب أحد بظن.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:23 م]ـ

الأخ أبو داود القاهري وفقه الله تعالى لكل خير

نحن هنا إنما نتدارس العلم ويقول كل منا ما عنده سواء نقلا عن أهل العلم أو تفقها من قبل نفسه ولسنا نحن نفتي وشعور الإنسان بأنه يتدارس هذه المسألة أو غيرها مع إخوانه يجعله في بعض الأحيان يتكلم بما يحضره

وأما أنت بارك الله فيك كيف تقول:"فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها" فإن فتوى المجهول الذي لا يوثق به ولا يعلم قدره في العلم هل يقول بصوابها والعمل بها أحد من أهل العلم

فإن كنت أخي الكريم تبحث عن فتوى عن ذلك فعليك بمن تعرفه من أهل العلم الأمناء في دينهم

وإن كنت تريد المدارسة والاطلاع على ما عند إخوانك فحيهلا

أخي الكريم الاستصناع له شروط:كبيان جنس المصنوع و نوعه و قدره و صفته لأنه لا يصير معلوما بغير ذلك، وعرض النموذج على أنه يصنع له مثله كاف-في نظري-في تحقيق هذه الشروط

والعقد إنما يكون استصناعا إذا كانت المواد المصنعة من عند الصانع، ومن ثم لا يلزم المستصنع أن يعطي الصانع شيئا (عربون) إلا إذا كان على أساس إثبات جديته في الطلب، وإذا فسخ المستصنع العقد قبل بداية التصنيع فهذا يجوز له ولا يتحمل شيئا من جراء ذلك أما إذا فسخ العقد بعد التصنيع فينظر إن كان قد فسد للصانع أمور وتكلف أشياء فإنه يعوض عنها كما يعوض عن الوقت الذي أتفقه في العمل وأما إذا كان لم يفسد له شيئ أو كان ما استعمل يمكن استغلاله في أشياء أخر بغير خسارة فلا يأخذ في مقابل ذلك شيئا وإن كان ممكن أن يعوض عن وقته الذي أضاعه، والأولى في مثل هذا الأمور أن يتراحم الناس وأن يعذر بعضهم بعضا وأن لا يكلف أخيه فوق طاقته

يمكنك أخي الكريم مراجعة كتاب بدائع الصنائع فقد تكلم عن عقد الاستصناع

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:49 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الشيخ أبا عمر الطباطبي,

بارك الله فيك وجزاك كل خير.

الأخ أبو داود القاهري وفقه الله تعالى لكل خير

نحن هنا إنما نتدارس العلم ويقول كل منا ما عنده سواء نقلا عن أهل العلم أو تفقها من قبل نفسه ولسنا نحن نفتي وشعور الإنسان بأنه يتدارس هذه المسألة أو غيرها مع إخوانه يجعله في بعض الأحيان يتكلم بما يحضره

وأما أنت بارك الله فيك كيف تقول:"فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها" فإن فتوى المجهول الذي لا يوثق به ولا يعلم قدره في العلم هل يقول بصوابها والعمل بها أحد من أهل العلم

فإن كنت أخي الكريم تبحث عن فتوى عن ذلك فعليك بمن تعرفه من أهل العلم الأمناء في دينهم

وإن كنت تريد المدارسة والاطلاع على ما عند إخوانك فحيهلا

أما هذا فأعرفه تماماً. إلا أني لاحظت جرأة عجيبة من بعض الإخوة على القول (بل والقطع) بغير علم في أمور وقف عندها العلماء الجبال! فقلت ما قلت زجراً لهم وتنفيراً عن التبرع بالآراء المحضة غير المبنية على الأسس العلمية أو فتاوي العلماء. أما إن كان أسلوبي غير مناسب أو غير لائق فأنا أستغفر الله أولاً ثم أعتذر إليكم ثانياً فما قصدت سوءاً بحال والله أعلم. وبالطبع أنا لا أقبل فتاوي مجهول بحال حتى تراجع من قبل العلماء, إنما كنت قد سؤلت في هذه المسألة سابقاً وأنا لا أحسنها فأردت مباحثتها بعيداً عن الآراء الشخصية.

جزاكم الله خيراً, وجعلكم قدوة في الرفق في النصيحة والحرص على الحق.

السلام عليكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير