تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا أن رواتب هؤلاء هي زجاجات الخمر (فودكا) ..

فكل موظف يأخذ عدد من الزجاجات بحسب عمله ..

وإذا ذهب هذا الموظف إلى البقال أو السوق فإنه يشتري ويبيع والثمن هو هذا الخمر .. !

فسألت أخت من روسيا وهي مسلمة عن حكم زكاتها لمن يملك منها مقدار الزكاة عندهم ..

والعجب أنها لم تسأل عن حكم أخذها كراتب .. !

المهم أفتاها شيخ ..

بوجوب إخراج زكاتها ويدخل فيها ربا الفضل ..

باعتبار الثمنية وأنها ثمن ..

فلا أدري لمن تخرج الزكاة ههنا ..

هل تخرج في سبيل إبليس .. ؟!

لكن بناء على ما سبق أن هذه العملات الورقية من المال ..

وما دامت من المال ففيها الزكاة وفيها ربا الفضل إن بيعت بمثلها ..

فقد يرد عليه بعض الإشكالات ..

فالمال معناه يدور حول ما يتمول ويقتنى غالباً ..

وما دامت من المال ففيها الزكاة وفيها ربا الفضل إن بيعت بمثلها

و الرجوع إلى النص كفيل بحسم هذا الإشكال، و لكن بعض الفقهاء تركوا الرجوع إلى النص مباشرة، و أجهدوا أنفسهم، و أهدروا أوقاتهم في البحث عن أشياء لا أصل لها في دين الله!

و سأبين كيف يمكن بالرجوع إلى النص حل هذا الإشكال، .... .

و الربا كما نعلم هي الزيادة بصورتيها (الفضل و النسيئة)، و قد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، و نعلم أن ما يؤكل يأتي بمعنى ما يؤخذ من المال على إطلاقه، كما في قوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، ولذا قال الله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)

فكلمة (أموال) دلت على جريان الربا في كل أنواع المال، و المال لفظ عام يُطلق على كل ما يملكه الإنسان من متاع أو نقد أو أراض أو عقارات أو دواب و غير ذلك

بعد ذلك يبقى أمامنا ثلاثة احتمالات:

الأول أن يكون هذا النص مطلقا و يُرد إلى نص آخر مقيد له يحدد الربا في أجناس معينة من المال، و الثاني أن يكون عاما و يُرد إلى نص آخر يخصص أجناس معينة لا يجري فيها الربا. و الأخير أن يبقى النص على إطلاقه و عمومه دون تقييد أو تخصيص

الاحتمال الأول (وهو رأى بعض الظاهرية) حصر الربا في الأصناف الستة الواردة في الحديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر، سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).

النص لا يفيد الحصر، فلم يقل محمد صلى الله عليه وسلم (لا ربا إلا في هذه الأصناف) و يؤيد ذلك حديث رواه مسلم في صحيحه (إنه نهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل)، فعم كل أنواع الطعام و ليس الأصناف المذكورة وحدها.

فنستطيع بذلك أن نستبعد هذا الاحتمال.

الاحتمال الثاني يحتاج إلى تحقيق، و لسنا بحاجة إلى طرحه الآن فلن يفيدنا في مسألة الأوراق النقدية، لأنه من المحال تخصيصها بعدم سريان الربا عليها بنص لعدم وجودها في زمن التشريع.

و ما دمنا قد استبعدنا احتمال التقييد، و تيقنا من عدم استثناء الأوراق النقدية من جريان الربا بالتخصيص، فيبقى الأصل و هو سريان الربا عليها مادامت داخلة في مسمى المال وهو الاحتمال الأخير.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 01:44 م]ـ

هذا الرابط فيه حل إشكالك

http://www.sharee3a.net/vb/forumdisplay.php?f=42

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:18 م]ـ

جزاكم الله خيراً أخى الكريم على ارشادك ....

ولكنى فى المقال قدمت حل الإشكال وهو الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة بدلاً من تكلف العلل والقياس عليها ثم نفاجأ بأن العلة غير منضبطة .... والصحيح وضمان الهداية هو التمسك بظاهر النصوص بدون البحث عن علل نخترعها ثم تحيرنا فى تطبيقها ..

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:05 م]ـ

أخي الكريم

لو كنت ظاهريا مذهبا كما هي نسبتك فلن نتفق بحثيا

نعم أراني ـ بالنسبة لنظركم ـ تكلفت البحث عن العلل

على مذهبكم لا تعليل في الأصناف الستة، فلا إشكال لديكم أصلا في ربا الأوراق النقدية، فما هو موضع الاستشكال؟

تلميح // رغم أنه بالفعل لم ينص محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ربا إلا في الأصناف الستة المذكورة، إلا أن أصول مذهبكم كذلك تستدعي عدم إثبات الربا إلا بالنص.

راجع أصول مذهبكم حتى لا تدخل فيه ما ليس منه.

و لا داعي كذلك لتكلف تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على مذهبكم لكونه هو القول الحق و الذي تثبته القواعد الشرعية القطعية و درء مادة الفساد، فكل مذهب فيه الحق والباطل.

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:22 م]ـ

أخي الكريم

و لا داعي كذلك لتكلف تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على مذهبكم لكونه هو القول الحق و الذي تثبته القواعد الشرعية القطعية و درء مادة الفساد، فكل مذهب فيه الحق والباطل.

لم أفهم مقصودك من هذه العبارة أخى الفاضل ....

برجاء التوضيح ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير