[عقد الصيانة]
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أريد معلومات عن حكم عقود الصيانة، ورجاء ممن يعرف مصادر ومراجع تتحدث عن حكمها أن يذكرها
زجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:00 م]ـ
يمكن الرجوع للمصادر التالية:
1 - بحث في (عقد المقاولة) للشيخ عبد الرحمن العايد وهو من مطبوعات جامعة الإمام
وقد تعرض لعقود الصيانة ببحث مفيد
2 - بحث (الغش وأثره في العقود) للشيخ عبد الله السلمي فقد تكلم عن أثر الغش على عقود الصيانة وتعرض لتكييفها الفقهي
3 - البحوث المقدمة للمجمع الفقهي التابع للمنظمة وهي موجودة في مجلة المجمع العدد الحادي عشر الجزء الثاني
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:02 م]ـ
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم:94 (6/ 11)
بشأن
[عقد الصيانة]
الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 - 30 رجب 1419 هـ (14 - 19 نوفمبر1998).
بعد اطِّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة "، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.
ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:
1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة.
هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.
2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد.
تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
3.الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.
4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.
وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.
ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:03 م]ـ
فتوى الشيخ خالد المصلح
السؤال:
عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:
تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة - أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه -.
ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار اقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا،
وهنا السؤال: فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقود الصيانة قسمان في الجملة:
القسم الأول: عقود صيانة دورية وقائية يتم الاتفاق فيها بين طرفي العقد على أن تقوم جهة الصيانة بفحص محل العقد والتأكد من سلامته واستمرار عمله وصلاحيته وجودة أدائه وتغيير بعض الأجزاء التي تتلف من جراء الاستعمال وذلك وفق جدول زمني محدد بآجال متفق عليها. فهذا النوع من العقود جائز لأن الأصل في المعاملات الحل ولأن الحاجة داعية إلى مثل هذه العقود ومافيها من غرر فتغتفر لذلك.
القسم الثاني: عقود صيانة الحوادث الطارئة يتم الاتفاق فيها على أن تقوم جهة الصيانة بإصلاح ومعالجة مايطرأ من أعطال أو خلل أو فساد في أجزاء العين المتفق على صيانتها وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الاتفاق على أن يبذل المتعهد بالصيانة العمل وإما أن يكون الاتفاق على أن يبذل العمل وجميع مايلزم لإصلاح الخلل الطارئ. ففي الحال الأولى عقد الصيانة جائز أما الحال الثانية فإن عقد الصيانة لا يجوز لما فيه من الغرر الفاحش الذي يجعل العقد ضرباً من الميسر المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
13/ 11/1424هـ
¥