تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحويل الخمر الى خل]

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:07 م]ـ

قرأت هذه الفتوى للأزهر من الموسوعة الشاملة 2 كتاب فتاوي الأزهر ج1 ص413وهي:

المفتي محمد خاطر

السؤال

مسلم يريد بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن فى إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل.

2 - بعض المأكولات فى إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض، وبعد وضعها على النار تزول صفة الكحول من النبيذ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى موضوع.

فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ.

3 - فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من المسلمين على الزواج.

ولكن هناك بعض العائلات تصر على الزواج بالكنيسة، وذلك لإحلال البركة فى الزواج حسب اعتقادهم فهل دخول المسلم الكنيسة حرام شرعا، ويعتبر بذلك مرتدا عن الإسلام أم أن هذا جائز شرعا طالما أنه لم ينطق بأى كلمة صادرة من القسيس وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأمور

الجواب

1 - عن السؤال الأول إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة (المسيحيين) ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها ولولاها لتضور جوعا وهلك - جاز له شرعا فى هذه الحالة فقط أن يحملها وينقلها ويوصلها للمسيحين ليشربوها - وذلك لأن الخمر مال متقوم فى حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا يحل للمسلم شرعا حملها ونقلها وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التى أسلفنا الإشارة إليها، تطبيقا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات).

2 - عن السؤال الثانى لا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع من النبيذ، وسواء أذهب منه الكحول بالغليان على النار أو لم يذهب، لأن النبيذ مثل الخمر النجسة المحرمة شرعا، وبدخول النبيذ فى الطعام صار نجسا، ولا يحل للمسلم شرعا أن يتناول طعاما نجسا إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا، بأن لم يكن هناك طعام سواه ولو لم يتناوله لمات جوعا، وفى غير حالة الاضطرار هذه لا يجوز شرعا أن يتناوله - أما الخل الناتج عن صناعة النبيذ فهو حلال شرعا، ويجوز للمسلم شربه وإدخاله فى الطعام لأن الفقهاء قالوا إن الخمر إذا تخللت طهرت بالتخليل وصارت حلالا شرعا - لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير خلكم خل خمركم).

3 - عن السؤال الثالث إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين انعقد الزواج صحيحا شرعا أما إجراء العقد فى الكنيسة - فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها - فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

لا أسأل عن الحديث الذي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من حيث الصحة.

السؤال ما علة تفريقه بين تحول الخمر الى خل وجعله حلالا وتحريمه ما استخدم فيه الخمر وزال؟

جزاكم الله خيرا

ـ[وائل النوري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 01:54 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا جواب مختصر .. وربما مخل .. لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل.

فرق بين الخمر المستحيلة إلى خل لثبوت النص ولأن الاستحالة مطهرة .. نعم أهل العلم يفرقون بين الاستحالة بفعل الله تعالى وبين الاستحالة بفعل فاعل .. إذا نشطت له بينته.

وبين الخمر النجس (على خلاف) المخالط للطاهر .. فذهب إلى نجاسته ولم يعتبر التغير.

فالأول له تعلق بأحكام الاستحالة.

والثاني له تعلق بأحكام النجس المخالط للطاهر، وهو أخص منه.

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:26 ص]ـ

أخي وائل الاشكال مازال قائما استدلاله بهذا الحديث الضعيف يبين انه يأخذ به في مسئلة تحول الخمر الى خل.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:02 م]ـ

أخي مجدي حفظك الله تعالى.

سؤالك كان عن سبب التفريق بينهما، وجعلت الجامع المشترك الزوال، والجواب يبين الفرق بين الحكمين.

ثم دع عنك الحديث الضعيف، فالاستحالة مطهرة والخل حلال.

واستحالة النجس لا يخرج عن صورتين:

الصورة الأولى: استحالة النجس إلى طاهر.

الصورة الثانية: استحالة النجس إلى نجس.

فهذه الأخيرة:

إما أن يكون النجس منصوصا عليه، فالواجب القول به.

وإما لا. فجزما هو طاهر.

فإن قيل: لم؟

قال أهل العلم: الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل.

هل زال الاشكال أم أني لم أحسن البيان؟

والأخرى: ربما لم أفهم مرادك. فالمعذرة.

أخوك وائل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير