تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. اهـ


(1): هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: السعة.
ييبع - بإذن الله -.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 03 - 06, 06:32 ص]ـ
7 – وقال – رحمه الله –في التسعينية (1/ 177): ومن المعلوم أنَّ هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين؛ فإن العقاب لا يجوز أن يكون [إلا] (1) على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحدٍ على ذلك؛ والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله؛ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً فقد جعل لله نداً، ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: " أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " [الشورى: 21]، ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يكرهون أحداً عليه؛ ولهذا استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي – أو كما قال –.
وقال مالك – أيضاً –: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.
وقال أبو حنيفة: هذا رأيي؛ فمن جاءنا برأي أحسن منه = قبلناه.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط.
وقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق؛ فإني أقول بها.
وقال المزني في أول مختصره: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه عن تقليده، وتقليد غيره من العلماء.
وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه،و لا يشدد عليهم.
وقال: ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية؛ فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحدٍ من أئمة المسلمين. اهـ

8 – وقال – رحمه الله – في منهاج السنة (3/ 503) في ردِّه على الروافض الذين يقولون بطاعة أئمتهم المعصومين طاعة مطلقة: الوجه السابع: أن الإمام الذي شهد له بالنجاة:
إما أن يكون هو المطاع في كل شيء - وإن نازعه غيره من المؤمنين -،
أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله، وفيما يقوله باجتهاده - إذا لم يعلم أن غيره أولى منه - ونحو ذلك؛
فإن كان الإمام هو الأول: فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ليس عندهم من يجب أن يطاع في كل شيء إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم (2) ومالك وغيرهم: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وهم يشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق، ويشهدون بأن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة، وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم للعسكريين وأمثالهما بأنه من أطاعهم دخل الجنة = فثبت أن إمام أهل السنة أكمل، وشهادتهم له ولهم إذا أطاعوه أكمل، ولا سواء؛ ولكن قال الله – تعالى -: " آلله خير أما يشركون " [سورة النمل: 59] فعند المقابلة يُذكر فضل الخير المحض على الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير