تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن وجوب طاعة ولاة الأمر مشروط بما إذا كان الأمر بالمباح أو النهي عن المباح لمصلحة المسلمين، لا لمصلحة شخصية، أو لهوى بعض المتنفذين، وهو ما يفهم من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ) () رحمه الله، فقد قال:" لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية " ().

الثالث: التفريق بين ولي الأمر العدل، وغير العدل، فالعدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة، وهو تفصيل يفهم من كلام للإمام ابن تيمية (ت: 782هـ) ().

الرابع: أن المباح لا يصير واجبا بأمر ولي الأمر به، ولا يصير محرما لنهي ولي الأمر عنه، لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى، ولا يحلل ما حرمه الله، وقد ذكر هذا القول الآلوسي رحمه الله ().

وقد رجح شيخنا الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي (معاصر) – حفظه الله - أن ولي الأمر له أحوال في الأوامر والنواهي الصادرة عنه، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1. إذا أمر ولي الأمر بمباح وجب امتثال أمره، مثل كثير من الأنظمة الإدارية.

2. وإذا نهى عن مباح، وكان المقصود فرد بعينه، أو أفراد محدودون، وكان النهي لمصلحة رآها ولي الأمر فإن مخالفته محرمة، ومثال ذلك النهي عن السفر.

3. وأما إذا نهى عن مباح لغير مصلحة شرعية، بل لمصلحة شخصية، فلا يحرم مخالفته.

4. وأما إذا نهى عن مباح، على سبيل التشريع، كما إذا نهى عن التعدد، أو منع الطلاق، فإن نهيه غير معتبرٍ شرعا، ولا تحرم مخالفته ().

وقد ذكر الدكتور فتحي الدريني (معاصر) - رحمه الله - صورا من تقييد المباح عمل بها عمر - رضي الله عنه -في خلافته بصفته ولياًّ لأمر المسلمين فمن ذلك:

1. موقف عمر - رضي الله عنه -من الاحتكار، وإلزام المحتكر بالبيع، فإن رفض فإن الدولة تبيع الطعام الذي احتكره ().

2. ومنعه من التزوج من الكتابيات ().

3. ومنعه المهاجرين من مغادرة المدينة دون إذن ().

4. ومنعه أكل اللحم يومين متتاليين ().

5. وأمر عمر - رضي الله عنه - برفع سعر البيع لمن باع بأقل من سعر السوق، ثم يتراجع ().

6. أن عمر - رضي الله عنه - وضع الحمى لخيل المسلمين ().

7. كما أنه – رضي الله عنه - منع إقامة مطبخ بين البزازين ().

وذكر الفقهاء بعض الأحكام التي يمكن أن تكون من قبيل تقييد المباح، فمن ذلك:

1. التسعير الجبري ().

2. فرض الضرائب على الأغنياء لسد حاجة الدولة ().

3. إجبار الصانع على العمل لمصلحة المسلمين، ويكون ذلك بأجرة المثل ().

4. تقييد حق التملك للمصلحة العامة، فالمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، وقد قال مالك (ت: 193هـ) - رحمه الله - بأن المعادن للدولة ولو كانت في أرض مملوكة ().

5. نزع الملكية لمصلحة المسلمين ().

6. الحجر على المفتي الماجن، والطبيب الجاهل ().

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:26 م]ـ

يرفع ......

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:59 م]ـ

الاخ عبد الله مزروع قلت: الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، أنَّه لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده.

وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده – وإن خالف الأمير –، ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده – وإن خالف الأمير –.انتهى. ارجو التدليل على وجوب اتخاذ امير في السفر وتخريج الحديث بارك الله فيك

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:17 م]ـ

الاخ عبد الله مزروع قلت: الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، أنَّه لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده.

وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده – وإن خالف الأمير –، ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده – وإن خالف الأمير –.انتهى. ارجو التدليل على وجوب اتخاذ امير في السفر وتخريج الحديث بارك الله فيك

أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني ...

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:29 م]ـ

جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع الله بك وبالأخوة ..

لعلي أشارك الأخوة وأعرض عليهم ما ظهر لي في المسألة .. وترشدوني إلى الصواب ..

تبين لي الآتي:

مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف ليست على إطلاقها وهي في الأصل قد يراد بها باطل ..

أن هذا القول ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يلزمنا أن نتخذه منهاجا نستدل به على المخالف.

السؤال أخي عبدالله مالعمل في:

لو أن شخصا طلق امرأته طلقتين في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة وهي حائض ...

الزوجة طالبة علم وترجح وتبين لها تبيناً يغلب على الظن أن طلاق الحائض يقع .. الزوج أيضا طالب علم وترجح لديه في المسألة أن طلاق الحائض لا يقع .. ذهبا إلى القاضي (والقاضي ترجح لديه في المسألة قول الزوج أنه لايقع) وحكم بما يراه هل يلزم الزوجة ذلك وتعيش مع زوجها وترى في قرارة نفسها أنه لا يحل لها بناءً على ما ترجح لها .. هل يلزمها أم لا!!

هل نقول أن الحاكم حكمه (العام) فيما هو لا يخالف الشرع يجب الالتزام به كالأمور المباحة ..

هل نقول حكم الحاكم في المسائل الخلافية إذا ذهبنا إليه لفصل النزاع يلزم الأخذ به كحكم ولا يلزم الأخذ به أنه صواب. وماذا نقول في مسألة طلاق الحائض أعلاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير