تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أثر التقادم في القضاء .. هل أجده مبحوثا؟]

ـ[عمرة بنت عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 03 - 06, 12:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هل وجد هذا الموضوع"أثر التقادم في القضاء" مبحوثا أو في رسالة علمية أو على النت؟

..

..

وأنا أبادر قبل أن يسأل سائل ولماذا مبحوثا: (

ألا ينبغي لطالب العلم أو الباحث أن يجمع كل ما كتب حول موضوع بحثه؟!!

أليس من الأولى له أن يبدأ من حيث انتهى الناس ويستفيد مما أنتجته عقول وتوصلت إليه أفهام

ثم إن الوقت الممنوح لمثل هذه الأبحاث مع تزاحمها قد لايزيد عن عدد أصابع اليد,,مع جدة في الموضوع ومصادر في القانون تفترق عما اعتاده من كتب التخصص ..

..

فشتان بين بحث طالب علم في بداية طريقه ومتخصص قتل الأمر دراسة وبحثا وتفكيرا ..

..

..

وأعود لأسأل: هل وجد هذا الموضوع"أثر التقادم في القضاء" مبحوثا أو في رسالة علمية أو على النت؟؟

..

..

أحب الناس إلى الله أنفعهم

..

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:56 م]ـ

أذكر أن هيئة كبار العلماء بحثت الموضوع

ـ[العيدان]ــــــــ[09 - 03 - 06, 02:17 م]ـ

ومن المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوى بالتقادم كما في المادة (77)، ومعنى سقوط الدعوى بالتقادم: أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء؛ فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنداً وأعطوهم مدة سنة، فإذا سألتهم: وماذا يحدث إذا انقضت السنة؟

قالوا: لما عدا حالتي الغش والتزوير، تنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة، ولو اكتشفوا أن مجلس الإدارة أو واحداً منهم كان أكبر غشاش وأكبر مرابٍ وسرق ما سرق، ونهب ما نهب!!

فالقانون يقول: انتهت المدة؛ وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان بعض الفقهاء يقولون: إن التقادم يسقط الدعوى فإذا مرت سنوات طوال ثم أتيت أدعي على بيت يسكن فيه إنسان من ثلاثين سنة أو خمسين سنة، وقلت: هذا البيت لي! وأنا جاره، وساكت طوال هذه السنين، يقول بعض الفقهاء: هذا دليل على أن الدعوى باطلة وأنها تسقط، لكن هل هذا يسقط الحق فيما بينه وبين الله؟

لا طبعاً، لكنْ! هم يتكلمون عن النظام فقط، وفيما يخص إلزام المحاكم الوضعية أو البشرية بهذا؛ أما ما بينه وبين الله فلا يسألون عنه.

إذاً: اشتمل على هذه المخالفة وهي سقوط الدعوى بالتقادم، وهو -أيضاً- حكم مخالفٌ للشريعة، وما عرفه المسلمون بهذا الشكل إلا عندما استوردوا القوانين الوضعية.

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub*******&*******ID=2534

و بالإمكان مراجعة: نظام المرافعات و هناك كتاب للشيخ: عبدالله الخنين كأنه رأيته في موضوع المرافعات

ـ[المستشار]ــــــــ[09 - 03 - 06, 06:13 م]ـ

يمكن البحث عن هذا الموضوع في أحكام محكمة النقض المصرية وفي غيرها مما أصدرته المجموعة الدولية للمحاماة بالقاهرة على اسطوانات حاسب، كما يمكن السائل الرجوع لمجلة المحاماة وتجد أعدادًا منها أمام نقابة المحامين بالقاهرة خاصة.

مع العلم أن القضاء المصري لا يسقط المواريث بالتقادم، وإنما يسقط الأحكام المترتبة على الجرائم فقط، كما أنه يفرق بين جريمة وأخرى، فخيانة الأمانة القائمة على إيصال أمانة تسقط بعد ثلاث سنوات، بخلاف القتل مثلا.

وبطبيعة الحال فهذا كله مخالف للشريعة الإسلامية من عدة وجوه، منها أن حقوق العباد لا تسقط من رقبة الشخص، إلا أن يؤديها لأصحابها ولو بعد سنين.

ولا أذكر إن كان الأستاذ عبد القادر عودة قد تعرض لهذه المسألة في كتابه (التشريع الجنائي في الإسلام) أم لا؟ فلعلي أراجعه أو يراجعه السائل ويخبرنا مشكورًا إن وجدَ شيئًا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير