تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خلصوني من الربا ......]

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 09:54 م]ـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد:

فإني أطرح هذا الإشكال لا لمجرد الطرح, ولكن للخروج بالمفيد الذي تجود به قرائح الإخوة النبلاء من طلاب العلم في أصقاع الدنيا, وأرجو عدم إساءة الظن بأخيكم فمن كان يرى ان هذا إشكال لا يستحق الطرح فليفدنا ويجبنا مشكورا ماجورا والله يتولَّى السرائر وهو المستعان ..

أقول:

إن الناظر في أقاويل الفقهاء السابقين-رحمنا الله وإياهم- يجد أنهم عللوا حرمة وقوع الربا في النقدين بالثمنية, ونابت مناب النقدين بعد ذلك الدراهم والدنانير ثم الفلوس الورقية المجمع على استخدامها اليوم في كل العالم.

ولا شك في عدم مخالفة أحد في أن وقوع الربا في تلك الفلوس الورقية ووجوب الزكاة ليس لذاتها بل لنيابتها عن النقدين وقيامها مقامهما ..

والناظر لتلك النيابة يجدها ناشئة عن قيمة معينة لكل دولة محتفظ بها في البنوك المركزية يتم بموجبها وبناءا على كثرتها وقلتها طبع تلك الفلوس وسريان التعامل بها بمعنى ان كل سند ورقي منها هو في الحقيقة إيصال عن جزء معين من الرصيد للدولة إن ذهبا فذهب, وإن فضة ففضة.

إلى جانب ما تكسبه بعض تلك الأوراق من ثقة نابعة من القوة السياسيةوالاقتصادية للدول الحاملة لهذا الورق النقدي

وعليه:

هل يقع الربا في الفلوس التي اتفقت أصولها؟ أو اختلفت أصولها بحيث كانت إحدى العملتين ذهبا والأخرى فضة؟؟

هل يجوز شراء الذهب بالفلوس التي أصلها ذهب (كالدولار) مثلا؟

وإن جاز فهل يتحقق شرط (هاء بهاء) و (يدا بيد) في هذه الصورة لأن المشتري يعطي ورقا هو سند لقيمة معينة من الذهب ولا يعطي ذهبا ويأخذ ذهبا؟

هل تجب الزكاة في تلك الفلوس الورقية للثمنية المتعارف عليها ام لا تجب؟

ثانيا:

على القول بقيام تلك الفلوس مقام أصولها "وعليه فلا إشكال في وجوب زكاتها ووقوع الربا فيها"

ألا يشكل على ذلك أن المتداوَل في العالم من تلك الأوراق هو في الحقيقة عشرة أضعاف ويزيد عن القيمة الحقيقية لأصول العملات؟؟

فكيف نقيمها مقام أصولها ونوجب فيها الزكاة والربا وهي في الحقيقة أكثر منها بكثير؟؟

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 05:47 م]ـ

هل من مجيب (بعلم) على أي جزء من أجزاء تلك المسألة؟؟؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 06:43 م]ـ

أخي الكريم أبا زيد الشنقيطي

الكلام الذي تذكره كان خلافا قديما

أما الآن فالفتوى مستقرة عند العلماء والفقهاء بأن هذه العملات المستحدثة مقيسة على الذهب والفضة في علة الربا وهي الثمنية، وأنها ليست سندات عنها، فلا عبرة بوجود الغطاء أو عدمه في المسألة؛ لأنه لم يعد له وجود في الأعم الأغلب.

هذا ما يحضرني الآن، وأظن أن الإخوة قد ناقشوا هذه المسألة من قبل في هذا الملتقى المبارك ولكن لا يحضرني الآن الرابط

وفقك الله إلى الخير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير