تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - وقوله تعالى:" وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه د من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ... " (يوسف:26 - 28). فاستدل الحاكم بتمزق القميص من الخلف على أنه كان هاربا وأن دعواها كاذبة، ولم يرد شرعنا بإنكار مثل هذا الحكم. قال ابن القيم: فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وهذا لوث في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق. وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا، ويستحقون دم القتيل، فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه.

3 - وفي قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما " فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى: " لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها " وقد علق ابن القيم على القصة فقال: فقضى به للصغرى، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها " هو ابنها ". وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا. وعن قصة هذه سليمان يقول النووي: ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت عرفها".

4 - وأمّا السّنّة «فما وقع في غزوة بدر لابني عفراء، لمّا تداعيا قتل أبي جهل. فقال لهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فقال: أرياني سيفيكما فلمّا نظر إليهما قال: هذا قتله وقضى له بسلبه». فاعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في السّيف.

5 - ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها". فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة.

6 - ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلو منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق.

7 - وقد روى جابر بن عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوته".

8 - وأمّا عمل الصّحابة، فمنه حكم عمر رضي الله عنه برجم المرأة إذا ظهر بها حمل وليس لها زوج. وجعل ذلك يقوم مقام البيّنة في أنّها زانية، وكذلك السّكران إذا قاء الخمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير