تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أريد بحثًا في حكم مسح بعض الرأس

ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:45 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أريد من الإخوة الكرام بحثًا مفصلاً - قدر الإمكان - في حكم مسح بعض الرأس في الوضوء، وذكر مسألة: هل الباء تأتي في اللغة للتبعيض أم لا؟

أفيدونا أثابكم الله خيرًا

أخوكم/ أبو عمر السالمي

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 03:54 م]ـ

أخي الكريم أبو عمر.

يقول الله تعالى " هو الذي أنزل الكتاب منه أيات محكمات هن أم الكتاب "

ويقول تعالى " الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ "

بوب البخاري رحمه الله تعالى قال:

باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} وقال بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد

[183] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 03 - 06, 11:46 م]ـ

أخي أبا عمر، حجتهم في ذلك أن الباء للتبعيض، و الله أعلم بصحة ورودها لهذا المعنى.

لكن يوجد دليل آخر، و هو أن المأمور به هو المسح، و المسح يصدق و لو لم يمسح جميعه، و لا يقول قائل إن الرأس حقيقة في جميعه فوجب مسحه كله، فإن الخلاف ليس في مسمى الرأس، بل في إيقاع المسح على هذا الجزء، و هذا، كما في نظائره من الأفعال، تقول مثلا: ضربتُ زيدا، لا يعني أنك ضربت جميع أجزاء زيد، بل قد حصل الضرب على جزء من أجزاء زيد.

و لكن المسألة محتملة، و الأمر كما ذكر الأخ هيثم يُرجع فيها إلى المحكم، و قد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يُنقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، فقد كان يمسح على العمامة تارة، و على الرأس تارة، و يمسح على الناصية و يكمل على العمامة، أما أنه اقتصر على مسح بعض الرأس فلم ينقل.

و الكلام الأول المذكور في هذه المشاركة، راجع فيه الروضة الندية، فإنه ذكر هذا الكلام، لكن الكتاب ليس بين يدي حتى أنقل لك منه حرفيا.

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:30 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي زكريا

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:45 م]ـ

السلام عليكم

الأخ زكرياء

أولاً كون البا ءللتبعيض فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين

والأرجح عند اللغويين كما يقولون هم أنها ليست للتبعيض

ثم أن هذه الآية لم تنزل علينا نحن

وإنما نزلت علي نبي كريم

أرسله الله تعالي (ليبين للناس) فمسح رأسه كله

ولم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه مسح البعض

ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:16 م]ـ

الأخ محمد أحمد

و الأمر كما ذكر الأخ هيثم يُرجع فيها إلى المحكم، و قد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يُنقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، فقد كان يمسح على العمامة تارة، و على الرأس تارة، و يمسح على الناصية و يكمل على العمامة، أما أنه اقتصر على مسح بعض الرأس فلم ينقل

الأخ زكريا ذكر بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس!!!!!!!!!

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:42 م]ـ

أخي هيثم

أعلم ما قلت

لكن ردي كان بالأصل علي جزئية الباء للتبعيض أم لا وليس علي الأخ زكرياء

ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:58 م]ـ

الأخ: أبو عمر السالمي

الأمر لا يحتاج إلى بحث.

وما عليك إلا أن تنظر في فعل من ستسئل عنه في قبرك , وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

" ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ".

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير