تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أم أصبح الجدال صفة من أهم صفات طلبة العلم

عندما قرأت المشاركة الأخيرة أحسست أني في معركة حربية.

وسامحوني على التدخل ..

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 07:15 م]ـ

عذرا أخي الكريم

والإخوة لم يقصدوا ذلك، ولعل الحوار يكون هادئا - بارك الله فيكم

والسائل - بارك الله فيه - سأل عن مسألة مسح بعض الرأس عموما، وسأل عن مسألة الباء للتبعيض خصوصا، فلم يكن الحوار خارجا عن الباب.

وما ذكره الأخ (محمد أحمد جلمد) لا يقطع محل النزاع في المسألة؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن يدل على الوجوب بمجرده كما هو معلوم من أصول الفقه.

والمسألة طويلة الذيل ولها عدة محاور:

المحور الأول:

من الناحية الحديثية، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس؟

فأبو حنيفة والشافعي وغيرهم يقولون: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس، فيكون فعلُه بيانا للآية.

ومالك وغيره يقولون: بل لم يثبت عنه أنه مسح بعض الرأس إلا مع العمامة، فيكون فعله أيضا بيانا للآية.

المحور الثاني:

من الناحية اللغوية، فقد احتج من أجاز مسح بعض الرأس بأن الباء في الآية للتبعيض، وخالفهم الآخرون بأن الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض، وهذا المحور لا أظنه يفيد في بحث المسألة من الناحية الفقهية؛ لأنه لو ثبت ورود الباء للتبعيض في اللغة لا يشترط أن تدل على ذلك في كل موضع ترد فيه، فهي ترد لمعاني أخر كالإلصاق والتعدية والتعويض وغير ذلك.

المحور الثالث:

من الناحية الأصولية، فقد احتج من أوجب مسح جميع الرأس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا مسح الجميع، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ الجواب أنه لا يدل على الوجوب في جميع الأحوال، ولكن هل مع المواظبة يدل على الوجوب، وهل إذا كان فعله تفسيرا للواجب يكون دالا على الوجوب؟ كل هذه مسائل متعلقة بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في مباحث الأصول.

فأرجو من الإخوة مناقشة المسألة بهدوء وتأصيل؛ لأنها مسألة خلافية من قديم ولكل قول إمامه المقتدى به، فلا يصح التشغيب على المخالف في هذه المسألة؛ لأنها مما يسعنا الخلاف فيه.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:31 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

أخي الكريم أبو عمر السالمي أعتقد أن ما تسأل عنه له علاقة، بمسح العمامة، حيث أن العلماء في وجهة نظري ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس، بسبب ورود آثار ورد فيها أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح بناصيته في حالة لبسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعمامة، هذا طبعا غير ما ذكر سابقا، وقد كتبت أنا الفقير لله مبحثا، أعتقد أنه سيفيدك يا أخي ويوضح لك وجهة نظري، ويثبت لك بإذن الله أن مسح جميع الرأس كما ورد عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو الأصح، والله أعلم وأحكم.

وهنا الموضوع الذي أشرت إليه:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78246

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير