تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وقال (2): ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لكونه أغلظ منها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ما يحرم بها، وعبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة له عن تلويثه بالنجاسة، فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور (3) مع الكراهة كما في المجموع.

16 - وفي حاشية الشبراملسي على الكتاب السابق:

- قال (4): وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكفي هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ؟ كلٌ محتمل والثاني أقرب. ويوجه بأنّهم إنّما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافاً، والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مُكث.

- وقال (5) فائدة: عن الإمام أحمد: أن للجنب أن يمكث بالمسجد، لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة.

17 - فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (6)

وحرم بالحيض وبنفاس ما حرم بجنابة من صلاة وغيرها وعبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنت جاز لها العبور (7) كالجنب. وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك.

18 - حاشية الجمل على الكتاب السابق: (8)

وعبور مسجد أي و لو مشاعاً لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته، وقوله (إن خافت تلويثه) أي ولو مجرد الاحتمال

19 - (الغاية والتقريب) لأبى شجاع، و شرحه (كفاية الأخيار) لحصني:

- قال: (يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: .......... دخول المسجد) دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.


(1) 1/ 219
(2) 1/ 327
(3) انظر رحمك الله، فقد قال جواز العبور فقط أمّا المكث فلا.
(4) 1/ 217
(5) 1/ 218
(6) 1/ 237 ط. دار إحياء التراث العربي.
(7) فانظر رحمك الله كيف يتكلم أيضاً عن العبور وليس المكث.
(8) 1/ 237

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير