تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قال: (والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة و لا تدخل المسجد) وكذا الجنب لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنّي لا أٌحل المسجد لحائض ولا جنب " وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور.

- وقال البابرتي: (وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور) فإنّه لم يفصّل بين الدخول وبين المقام فيه و لا تَمسُّك بقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل) لأن أهل التفسير قالوا (إلا) هنا بمعنى: ولا، أو لأن المراد بمعنى الصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة. وقوله (إلا عابري سبيل) أي إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابراً فيكون معناه والله أعلم: إلا مسافرين فإنّه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم، وصورة هذه المسألة ما قاله في المبسوط: مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنّه يتيمم لدخول المسجد عندنا، وقال الشافعي: جاز له أن يدخل مُجتازاً.

36 - (البناية) لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية):

- قال (3): ولا تدخل الحائض المسجد وكذا الجُنب لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب) وهو بإطلاقه حجّة على الشافعي رحمه الله في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور، ولا تطوف بالبيت ..........


(1) 1/ 149 ط. دار المعرفة
(2) 1/ 164 - 166
(3) 1/ 636 ط. دار الفكر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير