تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نص كلام الشافعي في أن النهي في باب الأدب يفيد التحريم (دعوة للتأمل)]

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:46 م]ـ

قال أبو عبد الله في الرسالة (ص/348):

((ومثله [وكان قد ذكر عددا من النواهي في النكاح والبيوع]: أن يَنْكِح المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه

ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله مِن بيع الغَرَرِ وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه

وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع مُحِلًّا ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تُحِلُّ مُحَرَّمًا ولا تَحِلُّ إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً وهذا يدخل في عامة العلم.

فإن قال قائل: ما الوجه المباح الذي نُهِيَ المرْءُ فيه عن شيء وهو يخالف النهيَ الذي ذكرتَ قبْلَه؟

فهو - إن شاء الله - مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصَّمَّاءِ وأن يَحْتَبِيَ في ثوب واحد مُفْضِيًا بِفَرْجِه إلى السماء وأنه أمر غُلاماً أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل مِن أعلى الصَّحْفَةِ ويُرْوَى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا: أنه نهى عن أن يَقْرُِن الرجل إذا أكل بين التمرتين وأن يكْشِف التمْرة عمَّا في جَوْفِها وأنْ يُعَرِّسَ على ظهر الطريق

فَلما كان الثوب مباحاً لِلاَّبِسِ والطعامُ مباحًا لآكِلِه حتى يأتيَ عليه كلِّه إنْ شاء والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شَرَعاً فهو نُهِيَ فيها عن شيء أن يفعله وأُمِر فيها بأن يفعل شيئاً غير الذي نُهِيَ عنه

والنهي يدل على أنه إنما نَهَى عن اشتمال الصماء والاحتباء مُفضياً بفرجه غيرَ مُسْتَتِرٍ: أنَّ في ذلك كشفَ عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيُهُ عن كشف عورته نهيَه عن لُبس ثوبه فيحرمَ عليه لبسُه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته

ولم يكن أمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجملُ به عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمة يدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه

وإذا أباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال: " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر.

فإن قال قائل: فما الفرق بين هذا والأوَّل؟

قيل له: مَن قامت عليه الحجة يَعْلَم أن النبي نهى عمَّا وصفْنا ومَنْ فَعَل ما نُهِيَ عنه - وهو عالم بنهيه - فهو عاصٍ بفعله ما نُهِيَ عنه وليَسْتَغْفِرِ الله ولا يَعودُْ

فإن قال: فهذا عاص والذي ذكرتَ في الكتاب قبْله في النكاح والبيوع عاص فكيْف فرَّقْتَ بين حالهما؟

فقلتُ: أمَّا في المعْصِية فلم أفرِّقْ بينهما لأنِّي قد جعلتهما عاصيين وبعضُ المعاصِي أعظمُ مِنْ بعض)) [/

في انتظار أرائكم في هذا النقل.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:17 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وليتك حفظك الله تنظر في أواخر جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله وتقارن بين كلامه هنا وهناك حتى تتم الفائدة.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:31 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب.

وسأرفع كلام الشافعي في ((جماع العلم)) بعد قليل.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:55 م]ـ

قال أبو عبد الله:

((كل ما نهى عنه من فعل شيء في ملكي، أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد، فذلك نهي اختيار؛ ولا ينبغي لأحد أن يرتكبه.

فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل، ويكون قد ترك الاختيار، ولا يحرم عليه ماله، ولا ما كان مباحا له وذلك مثل:

ماروي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه.

ولايأكل من رأس الثريد

ولا يعرس على قارعة الطريق.

فإن أكل مما لايليه،أو عرس على قارعة الطريق، أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،ولم يحرم ذلك الطعام عليه. وذلك لأن الطعام غير الفعل، ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل به الطعام؛ لأن الطعام كان حلالا له فلا يحرم عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل)).

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:57 ص]ـ

ما وجه الاستشكال اخي الفاضل؟ فلم يظهر لي

لان قولهم ما ورد في باب الاداب يكون صارفا (للامر و النهي عن اصل افادتهما) هذا لا يمكننا التسليم به لانه لا يطرد

و كلام الامام الشافعي هنا اكبر دليل على ذلك

و الله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير