[مطلوب فتوى عن من باع ربوي بنسيئة واشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة]
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:06 م]ـ
السلام عليكم
رجل اشترى شعيرا بـ 100 ريال سعودي مؤجلة .... و عندما جاء وقت السداد قال المشتري لا أملك الا دنانير كويتية مثلا فوافق البائع .... فكم يجب أن يعطيه دنانير كويتية ..... بسعر شراء البنك ام بيعه؟
من يعرف الفتوى يفتينا مأجورا
ـ[معبد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:18 ص]ـ
في الشرح الممتع (8/ 208):
باع براً بدراهم، و اعتاض عن الدراهم دنانير، فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، فهذا الرجل مثلا باع مائتي صاع بر بمائتي درهم، و عند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي دنانير فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور، ولكن اشترط النبي فيه شرطين:
الأول: أن يكون بسعر يومها.
الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق.
لأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ استفتاه قال: يارسول الله. كنت أبيع الإبل بالدراهم و آخذ الدنانير، و أبيع بالدنانير و آخذ الدراهم.فهل يجوز ذلك؟ قال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا و بينكما شيء ".
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:04 م]ـ
السلام عليكم
شكرا على ردك يا غالي
بالنسبة لسعر اليوم ... هل هو سعر شراء البنك للعملة أو بيعه لها؟ هذا سؤالي ياغالي
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:56 م]ـ
المطلوب منه 100 ريال سعودي وما دام أن الذي معه عملة كويتية وليست سعودية فهو يعطيه من العملة الكويتية ما يوازي شراء 100 ريال سعودي أي أن سعر اليوم هو السعر الذي سوف يشتري به صاحب العملة الكويتية الريالات السعودية،
يعطيه دنانير كويتية بسعر بيع البنك للريالات السعودية
والله تعالى أعلم
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:08 م]ـ
جزاكم الله جميعا على الرد ... وأسأله أن يعلي مكانتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته