[يجوز للحائض فعل هذه الأشياء.]
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:36 م]ـ
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد ,,
أولاً: بيان أن المرأة الحائض طاهرة.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس رواه البخاري وغيره
عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ,
رواه البخاري وغيره.
وعن عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
رواه البخاري ومسلم وغيرهما
وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
رواه مسلم بسند صحيح , وغيره
ثانياً: أمور تباح للحائض فعلها.
1 - ذكر الله وقراءة القرآن.
فقد قال النبي لعائشة عندما حاضت قبل الحج قال لها " فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
فكما أن للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن كذلك الحائض لها أن تذكر الله وتقرأ القرآن, وإنما الممتنع عنها هو الطراف بالبيت ,
وكان هناك لمن قال لا يجوز للحائض أن تذكر الله , وأن تقرأ القرآن , استدلالا بحديث " إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ".
وكذلك حديث أن النبي تيمم لرد السلام , والحديث في البخاري في كتاب التيمم.
وأيضا حديث " لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيئا من القرآن",
أما الدليل الأول: فهو ضعيف.
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
والدليل الثالث: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ". فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ,,,
إسماعيل بن عياش: ضعيف في غير الشاميين , وموسى بن عقية مدني ,وقيل فيه ليس بحجه
قال الإمام الترمذي و سمعت محمد بن إسماعيل " البخاري " رحمه الله: يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم ,,
2 - مس المصحف.
ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من مس المصحف , وكل ما قيل إما دليل غير صحيح , وإما دليل غير صريح ,,
ولمن قال لا يجوز للحائض مس المصحف قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون ".
وحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ".
أما الآيه , فلا وجه إستدلال بها , لأن الحائض طاهره كما بينا , ولأنها مسلمه , وكذلك الجنب فهو طاهر لأنه مسلم , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن المسلم لا ينجس "
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ,
وقيل في تفسير هذه الآية أن الضمير في " لا يمسه " عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء
والمطهرون: هم الملائكة ,, والله أعلم.
وأما الحديث , وفيه سليمان بن داود الخولاني , وهو منكر الحديث وله أحاديث مناكير , وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,
فمن هنا يتبين لنا أن للحائض لها أن تذكر الله , وأن تمس المصحف وتقرأ القرءان.
هذا والله تعالى أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:32 ص]ـ
" لا يمس القرآن إلا طاهر " القول بأن المراد به المؤمن، و المؤمن طاهر، قول مرجوح - في نظري - و الصواب أن المراد به الطاهر طهارة من الحدث، لأن وصف المؤمن بالإيمان أولى من وصفه بالطهارة - لو كان المراد به في الحديث المؤمن -.
ثم حديث: " افعلي ما يفعل الحاج " لا تظهر في الدلالة على جواز مس المصحف للحائض، لأن الحديث ظاهر في بيان سياق أفعال الحج لا غير.
و قد حقق العالم الجليل الأصولي الفقيه علامة الجزائر محمد علي فركوس هذه المسألة في " محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة ".
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:35 ص]ـ
ثم إن الشوكاني نقل الإجماع على عدم جواز مس المصحف للجنب و الحائض، و خالف في ذلك داود، و مشاركات الأخ أبي رحمه توحي بأنه ظاهري (ابتسامة عريضة).
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:42 ص]ـ
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
.
أمروها كما جاءت؟؟ المعهود عن علماء السلف أنهم يستعملون هذه العبارات في آيات الصفات.
و الحديث معارض بحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ". ثم الخلاف في معنى: الطاهر.
فما معنى: أمروها كما جاءت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظاهرية؟؟؟؟؟؟؟؟.
¥