ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:29 ص]ـ
الدليل الرابع:
أن الشيئين قد يتماثلان في الصورة والشكل ويختلفان في الحكم فيحرم أحدهما ويباح الآخر إبقاء له على الأصل، ومن صور ذلك: يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي للنهي عنه، ويباح لهم لبس الحرير الصناعي ولو كان ملمسه كالطبيعي فلم يوجب اتفاقهما في الصورة والشكل اتفاقهما في الحكم.
ويناقش: بأن معنى الحرير المنهي عنه هو حرير دودة القز، أما ما يسمى بالحرير الصناعي فليس حرير في اللغة ولا في الشرع وتسميته "حرير" تجوز، أما المعازف المنهي عنها فهي "جميع آلات اللهو بلا خلاف بين أهل اللغة" وآلات اللهو مهما تطورت داخلة في عموم "المعازف" ومن آلات اللهو تلك البرامج التي تستخدم لإيجاد الأصوات الموسيقية عند استخدامها على هذا الوجه.
الشيخ/ أبو إسلام
ما رأيك في هذا الاستدلال، وفي جوابه؟
أتمنى أن تتحفنا ببصماتك الأصولية حوله
وإذا أمكن تراجع البحث كاملاً، وتتحفني بملاحظاتك وإضافاتك فأنا لك من الشاكرين
ويا حبذا لو تكون مراجعتك على النسخة الموجودة على الوورد لأنها معدّلة
أثابك الله ونفع بك
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:02 م]ـ
الأخ عامر بهجت.
السلام عليك.
قولك.
لأنني لم تبلغني نصوص الكتاب والسنة الصريحة في المسألة لذا آمل منك أن تعجِّل علينا بالأدلة الواردة في المسألة!
وشكراً
فأخي بارك الله فيك فلم كل هذا التكلف والعناء في أمر سكت عنه الشارع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم إني ذكرت لك حديث الإمام أحمد وهو واضح ألم يكفيك هذا الحديث!!!!!!!!!!!
وإليك حديث أخر.
صحيح البخاري
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:18 م]ـ
أولا:
الأخ الكريم هيثم مكاوي:
قد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يأت به نص شرعي مباشر
وهذا أمر متواتر عنهم , ولتراجع قصة بروع بنت واشق واجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه
فهذا يدل على أن هناك مسائل مستجدات لابد من بيان حكمها الشرعي
والحديث الأخير المذكور ليس فيه إلا الغناء فقط في العيد
فهو خارج عن محل البحث الآن
فالبحث إنما هو في الموسيقى , والإيقاعات التي تصاحب الغناء
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الفاضل عامر:
جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بي. وأدعو الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم
وأن يُعلمنا ما نجهله
وهذا الاستدلال من المبيحين لا يتم ولا يصح إلاَّ بعد تحقق ثلاث مقدمات ضرورية:
المقدمة الأولى: أن يقرر أهل الخبرة والاختصاص أن الطبيعي والصناعي متحدان في الأوصاف أو أنهما لا يختلفان إلا في كذا وكذا.
المقدمة الثانية:
أن يقرر العلماء بالشرع أن هذه الفروق غير معتبرة شرعاً , أي أن الشرع لا يراعيها في الأحكام الشرعية , مثل طول الإنسان وقصره ولون بشرته فهذه أوصاف غير مؤثره في الحكم الشرعي.
المقدمة الثالثة:
أن يثبت بالدليل الشرعي الصحيح اختلاف الطبيعي والصناعي في الحكم الشرعي.
وهيهات هيهات أن يستطيع أحد إثبات المقدمات الثلاث معا ,
فالشرع الحنيف لا يفرق أبدا في الحكم الشرعي بين الشيئين المتماثلين فإذا وُجد فرق بينهما في الحكم الشرعي: فذلك يدل حتما على اختصاص أحدهما بوصف مؤثر أوجب هذا الاختلاف في الحكم الشرعي
ومن ذلك قول الشيخ محمد مختار الشنقيطي في الذهب الأبيض:
(مسألة تحتاج إلى نظر عند الأخصائيين هل الذهب ذهب حقيقي من نفس المادة أو فقط الاسم وهذا أمر الحقيقة وجدت فيه تردد عند البعض، فإذا كان ذهباً حقيقةً يختلف من جهة اللون والوصف فحينئذٍ حكمه حكم الذهب ولا يؤثر اللون فيه، وأما إذا كان مادته غير مادة الذهب وهذا كثير من المعاصرين يقول إن مادته غير مادة الذهب فحينئذٍ لا تسري عليه أحكام الذهب، وإن كان اسمه كاسم الذهب مثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي فالحرير الصناعي يجوز لبسه ويجوز الانتفاع به ولا يحرم على الرجل؛ لأنه ليس بحرير حقيقة
¥