[ما هي أدلة المالكية في جواز تأجيل البدلين؟]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:47 م]ـ
من شروط بيع الآجل أن لا يكون هناك تأخير للبدلين، وهو قول الأربعة ورجحه ابن تيمية وابن القيم - رحم الله الجميع.
قالوا:
لأن فيه إشغالا للذمتين بلا فائدة.
ونقل عن ابن المسيب وبعض المالكية كابن عبدالسلام الجواز.
ومتأخروا المالكية على خلافه، قال خليل:
شرط السلم قبض رأس المال، كله
أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط. مواهب الجليل6/ 476. طبعة دار المعرفة.
وسبب تقييدهم بثلاثة أيام أخذهم بقاعدة:
ما قارب الشيء أخذ حكمه.
ولكن لم يتبين لي دليل ابن عبدالسلام على الجواز.
فإن أجيزت المسألة ترتب عليه جواز عقود التوريد والتي يعمل بها جميع الشركات في المناقصات الحكومية وعقودها مع الشركات الكبرى.
فهل من لبيب يفيدنا في المسألة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:00 م]ـ
اللهم اهدنا وسددنا
هل من مجيب
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:08 م]ـ
السلام عليكم ..
لو تراجع فقه المعاملات المالية الحديثة ل: أ. د عبدالوهاب أبوسليمان
ص:56 - 67 , ط: ابن الجوزي ..
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:51 ص]ـ
قال الإمام المازري (ت536هـ) ـ رحمه الله ـ: "وأما إن تأخر رأس المال أمداً بعيداً بغير شرط فلا يخلو أن يكون عيناً أو غير عين، فإن كان عيناً دنانير أو دراهم فتأخر حتى حلَّ الأجل فإن في ذلك قولين، ففي السلَم الثالث من المدونة فساد السلم لذلك، وفي الموازية أنه لا يفسدُ، وكذلك لو تأخر أياماً كثيرة، وإن لم يحل الأجل لكان على القولين أيضاً" انتهى نَصُّه.
ـ "يعني ما ذُكِرَ من الفساد بشرط أو بغير شرط هو مذهب المدونة.
وأما إن كان رأس المال غير الدنانير والدراهم فلا يفسخ السلم إذا وقع تأخير رأس المال بغير شرط وسواء كان رأس المال طعاماً أو ثوباً أو عبداً، وكره مالك التأخير في الطعام والثوب بغير شرط، وكره ذلك في العبد.
قال بعض الأشياخ: والكراهة في تأخير الثوب أخف من تأخير الطعام"
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:10 م]ـ
أخي الراجحي
رجعت لرأي أبو سليمان ورفيق المصري والمطلق وغيرهم ممن بحث عقد التوريد
ولكن المجمع الفقهي لم يأخذ برأيهم في أن عقد التوريد عقد جديد
فقرر بالأغلبية أنه إما استصناع أو سلم أو بيع بالآجل حسب وضعه
وأكثر ما يكون في الحالة الثانية التي قرروا أنها عقد سلم
وعليه
فعمل الشركات مخالف لما هو منقول عن المذاهب الأربعة
إلا أن بعض الباحثين ذكر عن ابن المسيب وابن عبدالسلام قولا يخالف مشهور مذهب مالك
ولذا سألت.
وقد رجعت لبعض الكتب المتوفرة فرأيت ما يلي:
قال ابن رشد في المقدمات الممهدات 2/ 28: وأما تأخيره – رأس المال – فوق الثلاث بغير شرط فذلك لا يجوز باتفاق، كان رأس المال عينا أو عرضا،
فإن تأخّر فوق الثلاث بغير شرط لم يفسخ إن كان عرضا.
واختلف فيه إن كان عينا،
• فعلى ما في المدونة أن السلم يفسد بذلك ويفسخ،
• وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر فوق الثلاث بشرط.
وفي شرح الزرقاني 5/ 24 وشرح الخرشي 5/ 202 والتاج والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل 4/ 514: إذا أخر رأس المال كثيرا بأن بلغ موعد تسليم المسلم فيه أو أُخر لشرط ولو لمدة يسيرة فسد العقد اتفاقا في مذهب المالكية.
فهل المسألة اتفاقية كما نقل أعلاه
اللهم اهدنا وسددنا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:13 م]ـ
الشيخ هادي الونشريسي
شكر الله لك إضافتك
ولا زلنا نبحث عن قائل بتأجيل البدلين في عقد السلم والثمن عين (ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما كما في عقود التوريد الحكومية).
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:49 ص]ـ
¥