تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - برامج منتجة من الكفار، محتكرة منهم، مثل نظام الوندوز .. وغيرها من البرامج التي لا تخفى .. فهذه يجوز نسخها واستعمالها .. والقول بالمنع يضفي لمشقة عظيمة .. وجهل المسلمين بما ينفعهم، خاصة لما تقدم من احتكارهم الشديد لهذه البرامج .. وارتفاع أسعار هذه البرامج .. وتفننهم كل وقت في تطوير هذه البرامج .. مما يجعل المستهلك .. في كل وقت يدفع لهم مبلغا ماليا .. مقابل ما يسمى بالتحديث!

************************************

2 - برامج منتجة من المسلمين فهذه الأصل المنع وعدم الجواز إلاّ في حالات معينة:

أ- شخص لا يستطيع شراء النسخة الأصلية لضعفه المادي فيجوز نسخها لغرض شخصي غير تجاري جائز، وخاصة إذا كان محتوى البرنامج علوم شرعية، أما إذا كان لغرض الاتجار بها فلا يجوز .. وعدم استعمال هذا البرنامج يفوت عليه علم وخير كثير!

ب- أن يطلب أصحاب البرنامج أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فهنا لا حرج بالشرط السابق وهو عدم بيعها للاستفادة الشخصية -كما قال مجمع الفقه الإسلامي-

ج-أن يقوم أصحاب البرامج بعمل حيل لكسب أموال الناس بين فترة وأخرى .. مرة باسم التطوير، ومرة باسم التحديث، ومرة باسم الزيادة .. ونحو ذلك .. مما يشعر باستغلال المستهلك .. فهنا لا حرج من استعمال البرامج المنسوخة.

وهنا أنبه على ما ما قاله مجمع الفقه الإسلامي

«ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم، وآكلاً أموالهم بالباطل. ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق».

ولكن تبقى الحالات المستثناة المتقدم ذكرها.

هذا ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا! -والله أعلم-

************************************

... تنبيهات:

1 - إذا كانت الشركة المنتجة ليس عندها إشكال في التوزيع مجانا , أو التوزيع الخيري ونحو ذلك فلا إشكال في المسألة.

2 - أجزم أنك لو سألت غيري .. فستجدين من يقول: حرام مطلقا! .. ، وآخر يقول: يجوز مطلقا، ... ولكل مأخذ ودليل .. والمسألة اجتهادية فمن اجتهد وبذل وسعه-وهو متخصص .. في الشريعة .. عنده أهلية النظر في المسألة- فهو بين أجر وأجرين!.

ولكن ما قلته هو ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا!

3 - أفردت بحوث ودراسات في مسألة البرامج المنسوخة، وصدرت فتاوى رسمية من لجان وهيئات في السعودية وغيرها .. لا تخفى عليّ وهي ترجع إلى ما تقدم .. فلا يستدرك أنّ فلانا قال!، واللجنة رأت .. فلكل مأخذ ومنزع كما تقدم، ونحن مع احترامنا لرأي الجميع .. إلاّ أنا لا نقلد في ديننا أحد بعدما نستفرغ الوسع، ونبذل الجهد، ولا نشذ عن الجماعة-ولا يوجد هنا إجماع أواتفاق كما تقدم-!

*****************

كتب في 28/ 12/1426هـ

وهذا الرابط من منتديات الصفوة:

http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=4933&page=1

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[الديرزوري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:18 م]ـ

الاخ الحبيب

اقول والله أعلم

اذا كان الاستنساخ لمرة واحدة (اي من اجل التحصيل العلمي فقط) فلا مانع منه والله اعلم

والا وقعنا في مسألة حجر العلم وكتمه

اما اذا كان من اجل التجارة والربح المادي بحيث يقوم الرجل باستنساخ القرص الى عدة اقراص او مئات او اكثر , ويبيع ويتاجر , فهذا أمر محظور لأن فيه تعدي والله اعلم.

وبالله التوفيق

والسلام عليكم

ولا تنسنا من دعائك يا أخي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير