تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة أصولية من القائل بها وكيفية تطبيقها؟]

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:24 ص]ـ

السلام عليكم:

يستدل بعض أهل العلم بقاعدة "الدليل إذا تطرق له الإحتمال سقط به الإستدلال" وينسبها الى الإمام الشافعي رحمه الله وأذكر أن الشيخ أبو إسحاق الحويني في بعض أشرطته أنكر أن تكون هذه قاعدة لأهل السنة والجماعة، فما القول الفصل فيها وكيف تطبق؟ الرجاء التفصيل مع الأمثلة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:55 م]ـ

هذه القاعدة صحيحة النسبة للشافعي رحمه الله

وقد شرحها كثير من العلماء منهم القرافي في الفروق وغيره

والشيخ أبو إسحاق لم ينكر أن تكون هذه القاعدة لأهل السنة والجماعة، وإنما استشكل أن تُورَد على الأدلة؛ قال: لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال.

وجواب هذا الإشكال بينه القرافي وغيره، وهو أن محل هذه القاعدة في الاحتمال المساوي أو الأضعف، فإن كان الاحتمال راجحا لاعتبارات أو قرائن أخرى كان الترجيح بهذه الدلالات والقرائن.

وبعضهم يذكر أن هذه قاعدة لأهل البدع، وهذا غير صحيح، فهي مشهورة جدا عند علماء السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره

وانظر هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1078

وهذا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42301

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير