أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام [رسالة دكتوراة]
أ. د. حسن بن عبد الغني محمد أبو غدة
المصدر: الإسلام اليوم
اشتملت الرسالة على التمهيد وأقسام أربعة وخاتمة
أما التمهيد في العقوبة وأنواعها: الحدّ والقصاص والعزير.
القسم الأول: في السجن ومشروعيته وأنواعه وموجباته وتحته ثلاث أبواب:
الباب الأول: في السجن ومشروعيته وأنواعه.
الباب الثاني: في موجبات السَجن وضوابطها من حيث الجريمة.
الباب الثالث: في الأحوال التي نصّ الفقهاء عليها بالسجن (جرائم السجن).
القسم الثاني: السجون ويتضمن سبعة أبواب:
الباب الأول: في المقصود بالسجن في الشرع.
الباب الثاني: في السجون عند غير المسلمين.
الباب الثالث: في نشأة السجون عند المسلمين.
الباب الرابع: في أماكن بعض السجون وصفاتها بعد عصر الخلفاء الراشدين.
الباب الخامس: في تصنيف السجون عند المسلمين.
الباب السادس: في الإنفاق على السجون.
الباب السابع: في التصرّفات الشاذّة في بعض سجون المسلمين وإصلاحها.
القسم الثالث: في معاملة السجين وأدرجت تحته ثمانية أبواب:
الباب الأول: في العناية بصحة السجين.
الباب الثاني: في تعليم السجين.
الباب الثالث: في أحكام بعض العبادات المتّصلة بالسجين.
الباب الرابع: في تشغيل السجين.
الباب الخامس: في أحكام بعض التصرّفات المتّصلة بالسجين.
الباب السادس: في علاقات السجين الاجتماعية.
الباب السابع: في تأديب السجين.
الباب الثامن: في إخراج السجين من السجن مؤقّتاً أو دائماً.
القسم الرابع: في إدارة السجن وتحته ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في مباشر السجن.
الباب الثاني: في هيئات أخرى مسؤولة في السجن.
الباب الثالث: في مراقبة الدولة السجون وتفتيشها.
الخاتمة وذكرت فيها أبرز نتائج البحث وهي:
1 - الحبس مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مقرر في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
ومعناه: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله ومهماته. وليس له الصدارة والأولوية بين أنواع التعزيز الأخرى بل هو أشبه بالعقوبة الاحتياطية الاضطرارية. ويختاره القاضي عند تعيّنه بحسب حل المذنب وجريرته. وقد ازداد العمل به في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2 - لا يجوز عند أحد من المسلمين تعطيل الحدود والمعاقبة على جرائمها بالحبس، كما لا يجوز المعاقبة به على جرائم التعزير، إذا غلب على الظن حصول الزجر بغيره من أنواع التعزير.
3 - الحبس نوعان:
النوع الأول ما كان للتعزير –وهو الأكثر أهمية في موضوع الحبس عامة –والغاية منه- كما يقول جميع فقهاء المسلمين –الردع والتأديب والإصلاح.
النوع الثاني: ما كان للاستيثاق، وتختلف غايته بحسب صفاته الفرعية: فغاية حبس الاستظهار الكشف عن حقيقة المتهم، وغاية حبس الاحتراز التحفظ لمنع وقوع الضرر، وهناك حبس آخر غايته استيفاء الحدود ونحوها. وتختلف معاملة كل محبوس فيما تقدم بحسب نوع حبسه.
4 - يجوز الحكم بالحبس مع عقوبة أخرى كضرب المحبوس وحلق رأسه ... ولا يجوز أخذ غرامة مالية من المحكوم بالحبس بدلاً عن مدة حبسه.
5 - من المقرر في الشريعة تعليق نهاية مدة الحبس على صلاح السجين وتوبته، ولا يمنع هذا من التقنين المسبق لمدد الحبس في بعض الجرائم، على أنه ينبغي إخراج السجين قبل تمام المدة إذا حسنت توبته.
6 - الحبس كفارة للذنب المحبوس فيه، لأن الله أكرم من أن يعاقب على الذنب مرتين.
7 - لا يجوز حبس المتهم إلا بقيام قرائن على الارتياب فيه، وله حق الطعن في إقراره إذا أكره عليه. ولا يجوز توقيفه أكثر من المدة اللازمة في معرفة حاله. وتتجه الشريعة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به أثناء حبسه الناشئ من تقصير الدولة الواضح.
8 - أصل سلطة الحبس لولي الأمر، وهو يحدد الاختصاصات يوزعها بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية بحسب أنواع الحبس –المشار إليها آنفاً- وليس لغير هؤلاء أن يحبسوا أحداً.
9 - مبدأ معلوميّة جرائم الحبس معروفة في الفقه الإسلامي، فقد نص الفقهاء والقضاة على ضوابط ذلك. وقمت بجمع موجبات الحبس الفردية المتفرّعة من هذه الضوابط عبر العصور الإسلامية، وبلغ عددها نحواً من 130موجباً، نصّ الكتاب والسنّة على بعضها، وجاء غيره بناء على اجتهادات فقهيّة.
¥