[تاخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز؟]
ـ[البشير مالك]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:27 م]ـ
الاخوة في المنتدي السلام عليكم
اريد جوابا سريعا ان امكن في مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز مع ضرب اكبر عدد من الامثلة في حال القول بالجواز علي راي الجمهرر لاني لا اعرف الرد علي من قال بعدم الجواز وليست لدي مراجع وجزاكم الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:49 ص]ـ
اشتهر عند أهل العلم القول: " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".
قال تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالاته - رسالته - و الله يعصمك من الناس".
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:19 ص]ـ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:47 م]ـ
يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقط، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وإلا لزم تكليف المكلف بما لا سبيل إلى العلم به وهو باطل .. وقد استفاض بين أهل العلم قولهم إن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع أو باطل أو لا يجوز.
قال الآمدي في الاحكام ج1 ص189: ... تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالاجماع، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق. ا. هـ.
وقال الرازي في المحصول ج3 ص187: القائلون بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بمالا يطاق. ا. هـ.
وفي اللمع ج1 ص159: باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان. ا. هـ.
وفي المنخول ج1 ص128: تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق. ا. هـ.
وفي المستطفى ج1 ص483: مَسْأَلَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ. ا. هـ.
وفي شرح الكوكب المنير ج2 ص240: (وَلَا يُؤَخَّرُ) أَيْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ (عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ) وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ " صَلُّوا غَدًا " ثُمَّ لَا يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ.
وَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ.
وَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.
لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ: أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ.ا. هـ.
وفي البحر المحيط ج4 ص401: وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى الْفِعْلِ. ا. هـ.
وفي شرح التلويح على التوضيح ج2 ص412: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ. ا. هـ.
ثم ج2 ص417 - 418: (قَوْلُهُ:وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ) إلَّا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ، وَلَا اعْتِدَادَ بِهِ. ا. هـ.
والنقول كلها من الموسوعة الشاملة.