تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:11 م]ـ

اخي في الله ابو عمر: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل اما حديث جابر رضي الله عنه اشترط ان يسلم الميع في المدينة فمثلا ما رايك لو اشتريت منك بضاعة ودفعت لك الثمن ولكنك اشترطت علي ان تسلمينها بعد يوم او يومين او تسلمنيها في مكان كذا فهذا لا اشكال فيه اما الاشكال وهو ان تشترط عليه عقدا منفصلا او شرطا منفصلا كان تقول ابيعك بشرط ان لا تؤجر او لا تبيع او تبيع باقل من كذا فهذه كلها باطلة لان المبيع دخل في ملكك ولك حرية التصرف والله اعلم

افدنا يا ابا عمر

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:36 م]ـ

بارك الله فيك

جابر رضي الله عنه لم يشترط مجرد التسليم في المدينة فهو قد باع للرسول صلى الله عليه وسلم البعير، واشترط أن يستعمله في نقله للمدينة، فالبعير موضوع العقد كان موجودا وقت العقد وهو قادر على تسليمه، وأخر جابر تسليمه للانتفاع به

وأما أخي الكريم القاعدة التي ذكرتها بقولك: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل، فهل تتكرمون بالإشارة إلى من ذكر هذه القاعدة

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:59 م]ـ

اخي في الله: استدل الجمهور على جواز البيع مع الاستثناء وهنا جابر رضي الله عنه استثنى وجوزه مالك اذا كانت المسافة قريبة وحدها بثلاث ايام وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ذلك سواء كانت المسافة قريبة او بعيدة واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وقالوا عن حديث جابر انه حادثة عين واجيب عن حديثهم بانه عام وحديث جابر خاص. قاله الشوكاني في نيل الاوطار في الاشتراط في البيع.

وقال عليه السلام (لا يحل سلف وبيع ولا بيع وشرطان) قال الترمذي حسن صحيح

والقاعدة مأخوذة من هذه الاحاديث لعلي اتيك اين هي موجودة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير