ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:17 ص]ـ
وقال المازري المالكي في شرح التلقين: (مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ فِيمَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يُومِئُ بِطَرْفِهِ وَحَاجِبِهِ وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِهِ مَعَ النِّيَّةِ). وقيل: إنه لا نص عندهم في المذهب على ذلك.
وفي الشرح الكبير عند الحنابلة: (متى عجز عن الايماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة متى دام عقله ثابتا.
وحكي عن أبي حنيفة ان الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضى انه ظاهر كلام أحمد رواه محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد انه قيل له في مرضه الصلاة قال قد كفاني انما العمل في الصحة ولانه عجز عن أفعال الصلاة بالكلية فسقطت عنه.
ولنا: أنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الايماء برأسه).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:23 ص]ـ
........
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:32 ص]ـ
بارك الله في علمكم وزادكم من فضله
في العناية شرح الهداية في فقه الحنفية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِئُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) خِلَافًا لِزفر لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهَا).
أرجو توضيح العبارات المسطور تحتها؟ إن أمكن
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:44 ص]ـ
هل يقصد بأختيها الحاجبان؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:53 ص]ـ
يظهر لي .. أن نصب الإبدال .. معناه: اعتبار العين بدلاً عن الرأس في الإيماء ممتنع؛ لأنه اعتبار بدل بالرأي.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 12:14 م]ـ
وضح الإشكال .... جازاك الله خيرا.