[فتاوى عبد الرحمن بن ناصر السعدي]
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:18 م]ـ
سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:
هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟
فاجاب –رحمه الله-: الصحيح فيه انه يجبرها عليه، كما يجبرها على كل مايعود بنظافتها، ويمنعها من كل مايكره منها، لان طاعته واجبة، وهذا حقه.
وسئل رحمه الله:
اذا تعورت الحامل، وخرج منها دم كثير، ولم يسقط الولد، فما حكم هذا الدم؟
فاجاب: هذا الدم دم فاسد، لاتترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو كان الدم يجري، ولا إعادة عليها، ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم.
وسئل حمه الله:
اذا اخذ المرأة " الطلق" فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة، ولم تصل تلك الايام، ولم يخرج منها دم، فهل تقضي الصلاة، ام لا؟
فاجاب: نعم تقضى، لان الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لايسقط وجوب الصلاة، ولم يخرج منها دم ليكون نفاسًا.
وسئل رحمه الله:
مالواجب بوط ء الحائض
فاجاب: يجب على من وطئ الحائض دينار او نصفه كفارة، وهو مروي عن ابن عباس وهو وجيه، لان الكفارات كما تكون فى الايمان، تكون فى فعل المعاصي رجاء تخفيفها، وهى من تمام التوبة. أ. هـ
فائدة – قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وقد سئل مثل هذا السؤال واجب بمثل الجواب (المراد بالدينار مثقال من ذهب، فان لم يجد فيكفي قيمته من الفضة. والله اعلم.)
وسئل رحمه الله:
اذا طهرت النفساء، وصامت قبل الاربعين فهل يصح صيامها؟
فاجاب: صيامها تام، لانه اذا حصل الطهر ولو قبل الاربعين، صارت فى حكم الطاهرات من كل وجه.
وسئل رحمه الله:
اذا اغتسلت من نفاسها، ثم رجع الدم عليه بعد الاربعين، وهي تعرف انه دم نفاس، فماذا تفعل؟
فاجاب:
الذى نرى انها تجلس فيه، ولا تصوم ولا تصلى، لان الصحيح ان النفاس لاحد له، والمذكورة ليست مستحاضة،فاذا كان دمًا واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة، فهي تجلس فيه، وحكمه حكم
النفاس.
""""من كتاب الطهارة جمع وترتيب ابو مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب""""