تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:03 م]ـ

أخي الكريم، الشيخ العلامة الكريم عبد الكريم الخضير يقول: "ولا نتردد في رد أي قول يخالف الدليل لن نتردد في هذا إن شاء الله تعالى" .. أقول: نعم، هذا لمن تأهل وصار عنده ملكة استنباط وآلة اجتهاد وإلا فلا.

وفي مذهب الحنابلة - كما قال أحد مشايخنا - أربعة مراتب في دراسة الفقه:

الأولى: يبدأ بتصور المسائل وفهم ألفاظها ومعانيها بدون دليلها ولا تعليلها على قول واحد فقط، وهو المعتمد في المذهب.

الثانية: دراسة المسائل التي درسها في المرحلة الأولى بدليلها أو تعليلها، وقولنا "بدليلها" أعم من أن يكون دليلًا من القرآن أو السنة فقط، بل يكون من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو قول صاحبي أو غير ذلك مما هو معروف في كتب أصول الفقه.

الثالثة: يذكر له في هذه المرحلة الخلاف في المذهب، يذكر له الروايتان والوجهان والاحتمالان، ويبدأ يدرب نفسه على الترجيح بين روايات المذهب.

الرابعة: يدرس فيها الخلاف العالي فيكون قد أتقن الفقه وانتقل إلى المطولات المشهورة المعروفة.

ثم إن هذا مستنبط من منهج ابن قدامة نفسه، فقد ألف العمدة مقتصرًا فيه على قول واحد، ثم المقنع ويقتصر فيه على قولين أو روايتين أو وجهين بدون ذكر دليل أو تعليل، ثم الكافي يذكر الروايتين أو الوجهين مع ذكر الأدلة أو التعليلات، ثم المغني يذكر فيه الخلاف العالي.

وراجع موضوع قد سبق طرحه حول كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الإقناع والمنتهى.

واسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.

ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 01:59 م]ـ

جزاك الله خيرا ..

لكن كيف يعرف المعتمد في المذهب عند الحنابلة؟

وينتهي الطالب بطلاع ........ بالمنتهى وبعد بالإقناع

فان يكن بينهما وفاق ........ فالحق ذا إن حصل اتفاق

وإن عراك مشكل الخلاف ....... فالمنتهى قدم بلاخلاف

وقيل قدم ما رجح في الغاية ....... وأعلم بان العلم نعم الغاية

ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:44 م]ـ

جزاكم الله خيراً

وطرائق دراسة المذهب .. قد ابان عنها غير واحد .. وجادة اهل هذه البلاد المطروقه عندهم غالباً هي كتب ابن قدامة

ولكن بعضها له رواج عند اهل العلم ما ليس لغيره وفي الحقيقة إن ما سبق أن طرحت هو جزء من شرح الشيخ الفاضل لمنتهى الارادات

وإن شئت أدرجت كلمة الشيخ كامله قبل الشروع في الشرح. وقد حوت فوائد جمة

وهناك بعض المسائل كان الصواب فيها خارج المذهب برواياته .. وطرق دراسة المذهب شيء وترجيح واختيار الروايات في المذهب مرحلة تابعة

وقد كان القصد من إدراج الكلمة إثراء بحث الاخ ... وإبراز وجهة نظر الشيخ في هذا ..

والمرداوي صاحب كتاب الانصاف الذي هو من اكبر كتب الحنابلة التي جمعت الروايات يتكأ في الجمع على متن الاقناع فيورد المتن ثم الروايات واختيار الاصحاب وتقديم بعض الروايات في كتبهم على بعض وغير ذلك

ومن ثم اشتهر ابن قدامة من الحنابلة ورأيت في غير ما موضع من كتب اصحاب المذاهب الاخرى المتبوعه ينقلون عنه كابن حجر في الفتح مثلاً

زادني الله وإياك من فضله والاخوة جميعاً

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - 09 - 06, 04:02 م]ـ

جزاكم الله خيراً

والمرداوي صاحب كتاب الانصاف الذي هو من اكبر كتب الحنابلة التي جمعت الروايات يتكأ في الجمع على متن الاقناع فيورد المتن ثم الروايات واختيار الاصحاب وتقديم بعض الروايات في كتبهم على بعض وغير ذلك

زادني الله وإياك من فضله والاخوة جميعاً

آمين

جزاك الله خيرا

ولعلك تقصد: (المقنع)

أليس كذلك؟

ـ[ابن جبير]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:59 م]ـ

جزاكم الله خيراً

وهو كذلك [المقنع] ولعله سبق أزرار لوحة المفاتيح ... نفع الله بالجميع

ـ[أبو إبراهيم التميمي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:08 م]ـ

واصل, أوصلك الله إلى رضوانه.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:30 م]ـ

[ QUOTE= عامر بن بهجت;442112] المسائل التي خالف فيها ابن قدامة في العمدة المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين:

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أمابعد:

فهذه مسائل خالف فيه الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله المشهور من المذهب عند المتأخرين:

1. قوله في باب المياه: (أو كان جارياً) فيه عدم تنجس الماء الجاري القليل بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، والمذهب: لافرق بين الجاري وغيره.

2. قوله: (توضأ من كل واحد منهما) إذا كان المراد به أن يتوضأ وضوءين فهو مخالف للمذهب، فالمذهب يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة.

3. قال: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) والمذهب: لابد من سبع.

4. قال: (وكذلك المذي) أي كبول الغلام يكفي فيه النضح، والمذهب أنه كسائر النجاسات.

5. قال: (ويعفى عن يسيره) أي يسير المذي، والمذهب أنه لايعفى عن يسيره ولا كثيره.

6. قال في باب الوضوء: (والمسنون التسمية) والمذهب أن التسمية واجبة.

7. قال: (والمسنون ... وغسل الكفين) عمومه أن غسل الكفين سنة مطلقاً، والمذهب أنه يجب للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

8. قال: (والمسنون .... ومسح الأذنين) والمذهب أن الأذنين من الرأس يجب مسحهما.

9. قال في باب الغسل: (وتسن التسمية) والمذهب وجوبها.

10. قال في باب الحيض: (وأكثره ستون) أي أكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة، والمذهب: خمسون.

11. قال: (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض)،والمذهب أن المبتدأة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم الواجب احتياطاً حتى يتكرر ثلاثة مرات ثم يتبين.

12. قال في باب النفاس: (وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً) والمذهب أنه مشكوك فيه.

جزاك الله خيرا

]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير