تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[على القول بسنية جلسة الاستراحة .. متى يكبر الامام تكبيرة الانتقال الى الركعة التالية؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:37 ص]ـ

[على القول بسنية جلسة الاستراحة .. متى يكبر الامام تكبيرة الانتقال الى الركعة التالية؟]

ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:46 ص]ـ

جلسة الاستراحة، على الخلاف الموجود بين الفقهاء، الا ان الصحيح انها سنة، دليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم للمالك بن الحويرث رضى الله عنه ((صلوا كما رايتمونى اصلى)) وجاء فى الحديث انهم كانو شبيبة ((يعنى شباب))، ولو كانت هذه الجلسة لكبر النبى او انه لم ثقل لوضح لهم الامر، لان تاخير البيان عن وقته لايجوز.

اما متى تكون تكبير ة الامام الى الركعة التالية، فالظاهر انه اذا هم بالنهوض.

والله اعلم.

ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:59 م]ـ

يبدأ التكبير إذا ابتدأ النهوض من جلسة الإستراحة

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:34 م]ـ

قال النووي في المجموع (من الشاملة2):

(ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى في واجباتها ومندوباتها وإذا رفع من السجدة الثانية كبر فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهد فالمذهب أنه يسن أن يجلس عقبها جلسة لطيفة تسمى جلسة الاستراحة وفي قول لا تسن هذه الجلسة بل يقوم من السجود وقيل إن كان بالمصلي ضعف لكبر أو غيره جلس وإلا فلا فإن قلنا لا يجلس ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإن قلنا يجلس ففي التكبير أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر والثاني يرفع غير مكبر ويبتدىء بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا وإذا جلس قطعه وقام بلا تكبير ولا يجمع بين تكبيرتين بلا خلاف)

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:36 م]ـ

((يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما))

يصعب فعل هذا ....

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:39 م]ـ

قال النووي في المجموع (من الشاملة2):

(ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى في واجباتها ومندوباتها وإذا رفع من السجدة الثانية كبر فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهد فالمذهب أنه يسن أن يجلس عقبها جلسة لطيفة تسمى جلسة الاستراحة وفي قول لا تسن هذه الجلسة بل يقوم من السجود وقيل إن كان بالمصلي ضعف لكبر أو غيره جلس وإلا فلا فإن قلنا لا يجلس ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإن قلنا يجلس ففي التكبير أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر والثاني يرفع غير مكبر ويبتدىء بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا وإذا جلس قطعه وقام بلا تكبير ولا يجمع بين تكبيرتين بلا خلاف)

بارك الله فيك على هذه الفائدة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:44 م]ـ

عن أبي هريرة: " كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام". الصحيحة (604).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير