تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول طواف الوداع بالنسبة للعمرة.]

ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:11 م]ـ

هل للعمرة طواف وداع؟ وما رأي جمهور العلماء في ذلك؟

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:16 م]ـ

اخي في الله المسألة خلافية بين العلماء فالجمهور على ان طواف الوداع في العمرة سنة وبهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله والقول الاخر انه واجب وبه اخذ الشيخ ابن عثيمين.

واستدل الجميع بحديث لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت ففهم الجمهور ان هذا بالحج ولا يشمل العمرة وقال اصحاب القول الاخر ان هذا الحديث عام فيشمل الحج والعمرة والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 10:03 ص]ـ

حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) أخرجه مسلم.

طواف الوداع واجب في الحج يلزم بتركه دم عند أبي حنيفة الشافعي وأحمد، خلافاً للمالكية القائلين بسنيته، وأن تاركه مع كونه مسيئاً إلا أنه لا دم عليه عندهم.

بدائع الصنائع (2/ 142)، روضة الطالبين (3/ 119)، المغني (5/ 337)، المدونة (1/ 315).

ومذهب عامة العلماء أنه لا وداع على:

1. الحائض والنفساء .. لقول ابن عباس: إلا أنه خُفِّف عن الحائض. متفق عليه.

2. المكي .. وقيل: بل من كان دون المواقيت فلا وداع عليه، والأول أظهر.

فهذان الصنفان من الناس لا وداع عليهم.

قال ابن هبيرة في "الإفصاح": (وأجمع "موجبو" طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة).

وظاهر صنيع الجمهور أنه لا وداع في العمرة، فإنهم ينصون على أنه من واجبات الحج، ولا يذكرونه في صفة العمرة. (ولعل للحديث بقية إن شاء الله).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 01:23 م]ـ

قال في "بدائع الصنائع" (2/ 133): (فاما طواف الصدَر فلا يجب على المعتمر)، وقال العيني (10/ 95): (ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على فائت الحج، لأن الواجب عليه العمرة. وليس لها طواف وداع).

وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 352): (كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم).

وقال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 527): (قال في الترغيب: لا يجب على غير الحاج).

وأما حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) فقد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف: فيه الحجاج بن أرطاة، وعبدالرحمن البيلماني.

وقال بعضهم: هو لكل من أراد الخروج من مكة. وقول الجمهور أولى بالأخذ؛ لأن الشرع علق الطواف بالحج في حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:32 ص]ـ

ترفع لكونها من مسائل كتاب الحج

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:01 م]ـ

للفائدة

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:39 م]ـ

(6361)

سؤال: هل يجب في حق المعتمر طواف الوداع؟

الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه طواف الوداع كما يلزمه طواف الوداع في للحج، ولكن الجمهور على أنه سُنة مؤكدة بحقه، فإذا تيسر له أن يطوف للوداع فهو الأفضل خروجًا من الخلاف، وإذا شق عليه فإنه يسقط عنه، وكذلك إذا خرج في حينه إذا أدى عمرته وخرج في يومه لم يحتج إلى وداع لأن العمرة بالوداع كونه يودع مكة بطواف بهذا البيت، فالذين أدى العمرة وخرج في يومه قد ودع البيت في ذلك اليوم طواف تحية وطواف وداع في آن واحد.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:45 م]ـ

يرحمكم الله

ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:22 م]ـ

بارك الله في الجميع

ـ[أبو زياد يوسف عبدالله الدخيل]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:38 ص]ـ

افادة طيبة بارك الله فيكم ونفع بعلمكم،،،،،،،،،،،

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:50 م]ـ

رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس العلى من الجنة

وجزى الله الإخوة خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير